معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ٣١٧ - مسألة ٢٨ الاستجمار
ثمّ قال : ولا أختار الاستطابة بالآجر والخزف إلّا إذا لبسه طين أو تراب يابس [١].
ويحكى عن المرتضى أنّه قال في المصباح : يجوز الاستنجاء بالأحجار وما قام مقامها من المدر والخرق [٢].
وجملة ما وصل إلينا من الأخبار في هذا المعنى خمسة أحاديث.
الأوّل : ما رواه زرارة في الصحيح قال : « سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول :
كان الحسين بن علي يتمسّح من الغائط بالكرسف ولا يغتسل » [٣].
والثاني : ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن زرارة ، قال : « كان يستنجي من البول ثلاث مرّات ومن الغائط بالمدر والخرق » [٤].
والثالث : ما رواه الكليني في الحسن عن جميل بن درّاج عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار .. » الحديث [٥]. وقد تقدّم.
والرابع : ما رواه الشيخ في الصحيح عن السندي بن محمّد عن يونس ابن يعقوب قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الوضوء الذي افترضه الله على
[١] غير موجود.
[٢] في « ب » : المدر والخزف. راجع المعتبر ١ : ١٣١.
[٣] في « ب » : « بالخزف » بدل « الكرسف ». تهذيب الأحكام ١ : ٣٥٤ ، الحديث ١٠٥٥ ، وفيه : « ولا يغسل ».
[٤] تهذيب الأحكام ١ : ٣٥٤ ، الحديث ١٠٥٤.
[٥] الكافي ٣ : ١٨.