معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ١١٨ - مسألة ١١ المسوخ
ويحكى عن بعض الأصحاب أنّه حكم بنجاسة لعابها ، وقد ذكرنا في بحث الأسآر أنّ كلام سلّار في الرسالة صريح في نجاسة اللعاب ، ومحتمل لنجاسة العين [١] ، وأنّ ظاهر كلام ابن الجنيد يعطي القول بنجاستها أو نجاسة لعابها.
وقال أكثر الأصحاب بطهارة غير الخنزير منها عينا ولعابا. وهو الأظهر.
لنا الأصل ، وما رواه الشيخ عن الفضل أبي العبّاس قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن فضل الهرّة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلّا سألته عنه. فقال : لا بأس به. حتّى انتهيت إلى الكلب ، فقال : رجس نجس » [٢]. الحديث.
وقد مرّ في بحث الأسآر ، وأشرنا إلى جودة سنده ، وإن لم يتّضح لنا بلوغه حدّ الصحّة فمثله كاف مع الأصل.
ولا يخفى أنّ الحديث كما يدلّ على طهارة العين لكون نجاستها منافية لطهارة السؤر ، كذلك يدلّ على طهارة اللعاب ؛ لعدم انفكاك السؤر عن ملاقاته.
حجّة القائلين بالتنجيس ـ على ما ذكره العلّامة في المختلف وجماعة ـ : أنّ بيعها محرّم ولا وجه لذلك إلّا النجاسة [٣].
وذكروا أنّ الحجّة في تحريم بيعها رواية مسمع عن أبي عبد الله عليهالسلام : « أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن القرد أن يشترى أو يباع » [٤].
والجواب المنع من تحريم البيع أوّلا فإنّ الرواية التي ذكرت دليلا عليه
[١] راجع مبحث الأسآر : ٣٥٧.
[٢] تهذيب الأحكام ١ : ٢٢٥ ، الحديث ٦٤٦.
[٣] مختلف الشيعة ١ : ٤٦٧.
[٤] في « أ » : أن تشترى أو تباع. راجع تهذيب الأحكام ٧ : ١٣٤ ، الحديث ٥٩٤.