معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ٤٣٨ - فرع ٣ لو استعمل ما مُنع استعماله
الاستجمار بثلاثة غيره. وهذا مختار العلّامة في القواعد [١].
والأقرب الأوّل.
[ الفرع ] الثاني :
قال في المنتهى : لو استجمر بحجر ثمّ غسله أو كسر ما نجس منه جاز الاستجمار به ثانيا ؛ لأنّه حجر يجزي غيره الاستجمار به فأجزأه كغيره. قال : ويحتمل على قول الشيخ عدم الإجزاء محافظة على صورة لفظ العدد [٢]. وفيه بعد.
وأراد بقول الشيخ إيجابه كمال العدد وإن حصل النقاء بما دونه.
والاحتمال المذكور قريب وإن استبعده. اللهم إلّا أن يخرج بالكسر عن اسم الحجر الواحد ، أو كان استعماله في الزيادة على الثلاث حيث لا يحصل النقاء بها.
[ الفرع ] الثالث :
لو استعمل ما منع من استعماله كالمطعوم والمحترم ، قال الشيخ وجماعة : لا يطهر المحلّ به.
ويعزى إلى الشيخ الاحتجاج له بأنّه استنجاء منهيّ عنه [٣]. والنهي يدلّ على الفساد [٤].
وقال العلّامة والمتأخّرون : يطهر ؛ لأنّ الغرض إزالة النجاسة. وقد حصلت ،
[١] قواعد الأحكام ١ : ١٨٠.
[٢] منتهى المطلب ١ : ٢٧٧ ، وراجع الخلاف ١ : ١٠٥.
[٣] في « أ » : بأنّه استنجاء ينهى عنه. راجع المبسوط ١ : ١٦.
[٤] المبسوط ١ : ١٧.