معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ٣٨٤ - مسألة ٧ غسل الشيء بالماء الكائن في الفم
وربّما قرب في دم الحيض لاعتضاد الرواية المذكورة بما ادّعاه من كونه مذهبا لعلمائنا.
وذكر في المنتهى أنّ الحتّ يكون بالظفر ليذهب خشونة دم الحيض ، والقرص بعده ليلين للغسل [١].
وفي القاموس : أنّ الحتّ هو الفرك والقشر [٢].
وقال الجوهري : الحتّ حتك الورق من الغصن والمنيّ من الثوب ونحوه. وذكر أنّ القرص بالإصبعين ثمّ قال : وفي الحديث : « أنّ امرأة سألته عن دم الحيض فقال : اقرصيه بماء » ، أي اغسليه بأطراف أصابعك [٣].
وفي نهاية ابن الأثير : القرص الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع صبّ الماء عليه حتّى يذهب أثره [٤]. فتأمّل.
مسألة [٧] :
وروى الشيخ في الصحيح عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن أحمد عن العمركي البوفكي عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : « سألته عن الرجل يصلح له أن يصبّ الماء من فيه يغسل به الشيء يكون في ثوبه؟ قال : لا بأس » [٥].
[١] منتهى المطلب ٣ : ٢٦٢.
[٢] القاموس المحيط ١ : ١٤٥.
[٣] الصحاح ١ : ٢٤٦.
[٤] النهاية ٤ : ٤٠.
[٥] تهذيب الأحكام ١ : ٤٢٣ ، الحديث ١٣٤٣.