معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ٤٦٨ - فصل ١٥ التعمم عند الخروج من الحمّام
قال : وروي أنّ من جلس وهو متنوّر خيف عليه الفتق [١].
وروى في الكافي عن السيّاري رفعه قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « من أراد الإطلاء بالنورة فأخذ من النورة بإصبعه فشمّه وجعل على طرف أنفه وقال : صلّى الله على سليمان بن داود عليهالسلام كما أمرنا بالنورة لم تحرقه النورة » [٢].
وعن عمّار الساباطي قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « طلية في الصيف خير من عشر في الشتاء » [٣].
فصل :
وروى الكليني عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ ابن الحكم عن سيف بن عميرة قال : « خرج أبو عبد الله عليهالسلام من الحمّام فتلبّس وتعمّم. فقال لي : إذا خرجت من الحمّام فتعمّم ». قال : فما تركت العمامة عند خروجي من الحمّام في شتاء ولا صيف [٤].
وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم قال : « دخلت مع أبي الحسن عليهالسلام إلى الحمّام فلمّا خرج إلى المسلخ دعا بمجمرة فتجمّر به ، ثمّ قال : جمّروا مرازم ، قال : قلت : من أراد أن يأخذ نصيبه يأخذ؟ قال : نعم » [٥].
[١] من لا يحضره الفقيه ١ : ١١٩ ، الحديث ٢٥٧.
[٢] الكافي ٦ : ٥٠٦ ، الحديث ١٣ ، وفي « أ » و « ب » : كما أمر بالنورة.
[٣] وفي « ب » : خير من عشرين في الشتاء. الكافي ٦ : ٥٠٦ ، الحديث ١٢.
[٤] الكافي ٦ : ٥٠٠ ، الحديث ١٧.
[٥] الكافي ٦ : ٥١٨ ، الحديث ٤.