معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ٢٥٦ - فرع ١٣ هل يعتبر العدد إذا أصاب ماء الولوغ الثوب أو الجسد
مع التداخل.
وهذا الوجه من التفرقة مع قوّته ليس بحاسم لمادّة الإشكال ؛ إذ يبقى السؤال في صورة اجتماع ولوغ الكلب مع ولوغ الخنزير ـ بناء على ما سيأتي من اعتبار التعدّد فيه أيضا ـ فإنّ الدليل على إيجاب العدد فيه مثل الدليل على اعتباره في الكلب بالنظر إلى النصوصيّة ، فكلّ منهما سبب مستقلّ كأسباب النزح. وإطلاقهم الحكم بالتداخل يتناوله.
والشهيد يرى التعدّد في الخمر والفأرة استنادا إلى بعض الروايات [١] ، فيأتي السؤال عليه في صور اجتماعهما.
ويظهر منه في البيان القول بعدم التداخل في بعض الصور [٢] ، لكن في نسخ الكتاب هاهنا اضطراب وفي الحكم أو التعدّي [٣] عنه اختلال ، فلذلك أضربنا عن التعرّض لحكايته والمتّجه عدم التداخل فيما يثبت التعدّد فيه بالنص.
[ الفرع ] الثالث عشر :
ذكر الشيخ في الخلاف وبعده المحقّق في المعتبر : أنّ ماء الولوغ إذا أصاب الثوب أو الجسد لم يعتبر فيه العدد [٤].
وأضاف المحقّق إليهما الإناء فحكم بعدم اعتبار التعدّد فيه أيضا إذا أصابه هذا الماء. ولم يتعرّض له الشيخ [٥].
[١] ذكرى الشيعة : ١٥.
[٢] البيان : ١٠٠ ، الطبعة المحقّقة.
[٣] في « أ » و « ب » : أو التأدية عنه اختلال.
[٤] الخلاف ١ : ١٨١.
[٥] المعتبر ١ : ٤٦٠.