معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ٤١٩ - مسألة ١٨ استحباب الاستبراء
مسألة [١٨] :
ويستحبّ الاستبراء من البول عند جمهور الأصحاب.
وعزى العلّامة إلى الشيخ في الاستبصار القول بوجوبه حيث أدرج لفظ الوجوب في عنوان الباب [١].
والشيخ مصرّح في غير موضع باستعمال لفظ الوجوب فيما هو أعمّ من المعنى المتعارف له. وكيف كان فالوجوب لا وجه له.
ثمّ إنّ كلام الأصحاب في كيفيّته مختلف ، فقال الشيخ عليّ بن بابويه في رسالته : إذا أردت الاستنجاء فامسح من عند المقعدة إلى الأنثيين ثلاث مرّات ، ثمّ انتر ذكرك ثلاث مرّات [٢].
وقال ابن الجنيد في المختصر : إذا بال فيستحبّ له أن ينتر ذكره من أصله إلى طرفه ثلاث مرّات ليخرج شيء إن كان بقي في المجرى [٣].
وقال المفيد في المقنعة : إذا فرغ من حاجته وأراد الاستبراء فليمسح بإصبعه الوسطى تحت انثييه إلى أصل القضيب مرّتين أو ثلاثا ، ثمّ يضع مسبحته تحت القضيب وإبهامه فوقه ويمرّها عليه باعتماد قويّ من أصله إلى رأس الحشفة مرّة أو مرّتين أو ثلاثا ليخرج ما فيه من بقيّة البول [٤].
وقال الشيخ في النهاية : فإذا فرغ فليمسح بإصبعه من عند مخرج النجو
[١] مختلف الشيعة ١ : ٢٧٠ ، وراجع الاستبصار ١ : ٤٨ ـ ٤٩.
[٢] لم نعثر عليه.
[٣] غير موجود.
[٤] المقنعة : ٤٠.