معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ٤٢٦ - مسألة ٢١ الواجب في الاستنجاء
مقعدته. وإن خرج من مقعدته شيء ولم يبل فإنّما عليه أن يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الإحليل » [١]. الحديث.
وما رواه في الصحيح عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : « رأيت أبا الحسن عليهالسلام يستيقظ من نومه يتوضّأ ولا يستنجي. وقال كالمتعجّب من رجل سمّاه : بلغني أنّه إذا خرجت منه ريح استنجى » [٢].
مسألة [٢١] :
والواجب في الاستنجاء إزالة النجاسة عن الظاهر وهو مذهب أكثر أهل العلم. قاله في المنتهى [٣].
وعزى إلى بعض العامّة خلافه وهو باطل.
لما رواه الشيخان في الكافي والتهذيب عن إبراهيم بن أبي محمود في الصحيح عن الرضا عليهالسلام قال : « سمعته يقول في الاستنجاء : يغسل ما ظهر على الشرج [٤]. ولا تدخل فيه الأنملة » [٥].
وروى الشيخ عن عمّار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث طويل قال : « إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منها ـ يعني المقعدة ـ وليس عليه أن يغسل باطنهما ».
[١] تهذيب الأحكام ١ : ٤٥ ، الحديث ١٢٧.
[٢] تهذيب الأحكام ١ : ٤٤ ، الحديث ١٢٤.
[٣] منتهى المطلب ١ : ٢٨٢.
[٤] الكافي ٣ : ١٧ ، الحديث ٣ ، وتهذيب الأحكام ١ : ٤٥ ، الحديث ١٢٨.
[٥] تهذيب الأحكام ١ : ٢٩ ، الحديث ٧٦.