معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ٢٩٤ - مسألة ٢٤ هل يستحبّ مسح موضع قصّ الأظفار؟
أيضا بطريقين عن صفوان عنه عليهالسلام [١].
مسألة [٢٤] :
وذكر جماعة من الأصحاب منهم الشيخ والعلّامة : أنّه يستحبّ لمن قصّ أظفاره بالحديد أو أخذ من شعره أو حلق أن يمسح الموضع بالماء [٢].
واستند في ذلك إلى رواية عمّار بن موسى عن أبي عبد الله عليهالسلام : « في الرجل إذا قصّ أظفاره بالحديد أو جزء من شعره أو حلق قفاه فإنّ عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلّي. سئل : فإن صلّى ولم يمسح من ذلك بالماء؟ قال : يعيد الصلاة لأنّ الحديد نجس » [٣].
ورواية عمّار أيضا عنه عليهالسلام قال : « الرجل يقرض من شعره بأسنانه يمسحه بالماء قبل أن يصلّي؟ قال : لا بأس إنّما ذلك في الحديد » [٤].
والخبر الأوّل كما ترى يقتضي وجوب المسح المذكور ، بل هو نصّ في حصول التنجيس بملاقاة الحديد وقد قال الشيخ في الاستبصار : أنّه خبر شاذّ مخالف للأخبار الكثيرة. قال : وما يجري هذا المجرى لا يعمل عليه. وذكر قبل ذلك أنّ الوجه حمله على ضرب من الاستحباب [٥].
وجملة ما وقفنا عليه من الأخبار المخالفة له حديثان أوردهما الشيخ
[١] تهذيب الأحكام ١ : ٤٦ ، الحديث ١٣١.
[٢] الكافي ٣ : ، الحديث ٣ ، ومنتهى الكلام ٣ : ٢٩٤.
[٣] الاستبصار ١ : ٩٦ ، الحديث ٣١١.
[٤] الاستبصار ١ : ٩٦ ، الحديث ٣١٠.
[٥] الاستبصار ١ : ٩٦.