معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ٨٤ - مسألة ٩ الكلب والخنزير
وقال في البيان : لم أقف على نصّ يقتضي تنجيسه ـ يعني العصير ـ إلّا ما دلّ على نجاسة المسكر لكنّه لا يسكر بمجرّد غليانه واشتداده [١].
وذكر والدي رحمهالله في المسالك أنّ نجاسته من المشاهير بغير أصل [٢].
مسألة [٩] :
والكلب والخنزير نجسان عينا عند علمائنا أجمع. قاله في المنتهى والتذكرة.
وذكر الشيخ في الخلاف : إنّ الكلب نجس العين ، نجس اللعاب ، نجس السؤر ، بإجماع الفرقة. وإنّ الخنزير نجس بلا خلاف [٣].
وقال في المعتبر : إذا لاقى الكلب أو الخنزير ثوبا أو جسدا وهو رطب غسل موضع الملاقاة وجوبا. وهو مذهب علمائنا أجمع [٤].
والأخبار الدالّة على نجاستهما في الجملة كثيرة.
فروى الشيخ عن محمّد بن مسلم في الصحيح قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل؟ قال : يغسل المكان الذي أصابه » [٥].
وعن عليّ بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى عليهالسلام قال : « سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله ، فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به؟ قال :
إن كان دخل في صلاته فليمض ، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح
[١] البيان : ٣٩ ، الطبعة الحجرية.
[٢] مسالك الأفهام ١ : ٩١ ، الطبعة المحققة.
[٣] منتهى المطلب ٣ : ٢١٠ ، وتذكرة الفقهاء ١ : ٦٦ ، والخلاف ١ : ١٧٦ ، المسألة ١٣١.
[٤] المعتبر ١ : ٤٣٩.
[٥] تهذيب الأحكام ١ : ٢٦٠ ـ ٢٦١ ، الحديث ٧٥٨.