معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ٩١ - فرع ٣ المتولّد من طاهر ونجس العين
أصليه [١]. وكذا ذكر والدي رحمهالله في غير موضع من كتبه حتّى أنّه صرّح بعدم الفرق بين موافقته لأحدهما في الاسم ومباينته لهما [٢].
واستشكل العلّامة الحكم في صورة المباينة في النهاية والمنتهى [٣].
قال في النهاية : المتولّد منهما ـ يعني الكلب والخنزير ـ نجس لأنّه بعضهما وإن لم يقع عليه اسم أحدهما ، على إشكال ؛ منشأه الأصالة السالمة عن معارضة النصّ [٤].
وتوقّف في التذكرة فقال : الحيوان المتولّد منهما يحتمل نجاسته مطلقا واعتبار اسم أحدهما [٥].
ولا يخفى قوّة وجه الإشكال ، فالتوقّف في محلّه ، غير أنّ الخطب في مثله سهل ؛ إذ البحث فيه لمجرّد الفرض [٦].
[ الفرع ] الثالث :
ما يتولّد بين أحدهما وبين الحيوان الطاهر يتبع الاسم. قاله كثير من الأصحاب ولم ينقلوا فيه خلافا.
وربّما لاح من عبارتي النهاية والمنتهى عدم وجود الخلاف [٧] حيث قال
[١] ذكرى الشيعة : ١٤.
[٢] روض الجنان : ١٦٣.
[٣] نهاية الإحكام ١ : ٢٧١ ، ومنتهى المطلب ١٣ : ٢١٣.
[٤] نهاية الإحكام ١ : ٢٧١ ـ ٢٧٢.
[٥] تذكرة الفقهاء ١ : ٦٦.
[٦] في « ب » : مجرّد الفرض.
[٧] في « أ » : وجود الخلاف.