معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ١٦٣ - فرع ٢ لو تعدّى الدم عن محلّ الضرورة فهل يرخّص فيه؟
إلّا أنّ فيه من لم يعلم توثيقه ، إلّا بشهادة الواحد [١].
ورواية سماعة [٢] كرواية أبي بصير [٣] في صراحة الدلالة على اعتبار البرء إلّا أنّ في سنديهما ضعفا.
فروع :
[ الفرع الأوّل ] :
ذكر جماعة من الأصحاب منهم العلّامة في النهاية والمنتهى والتحرير أنّه يستحبّ لصاحب القروح والجروح غسل ثوبه في كل يوم مرّة [٤].
واحتجّ له في المنتهى والنهاية بأنّ فيه تطهيرا غير مشقّ فكان مطلوبا.
وبرواية سماعة قال : « سألته عن الرجل به القرح أو الجرح ، فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه؟ قال : يصلّي ولا يغسل ثوبه كلّ يوم إلّا مرّة ؛ فإنّه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كلّ ساعة » [٥].
والوجه الأوّل من الحجّة غير صالح لتأسيس حكم شرعيّ. والرواية في طريقها ضعف. وكأنّ البناء في العمل بها على قاعدة التساهل في أدلّة السنن.
[ الفرع ] الثاني :
قال في المنتهى : لو تعدّى الدم عن محلّ الضرورة في الثوب أو البدن
[١] تهذيب الأحكام ١ : ٢٥٩ ، الحديث ٧٥١.
[٢] تهذيب الأحكام ١ : ٢٥٩ ، الحديث ٧٥٢.
[٣] الكافي ٣ : ٥٨ ، الحديث ١.
[٤] نهاية الإحكام ١ : ٢٨٦ ، ومنتهى المطلب ٣ : ٢٤٨ ، وتحرير الأحكام ١ : ٢٤.
[٥] تهذيب الأحكام ١ : ٢٥٨ ، الحديث ٧٤٨.