معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ٧١ - مسألة ٨ الخمر
في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتّى يغسل » [١].
ورواية يونس عن بعض من رواه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه ، فإن صلّيت فيه فأعد صلاتك » [٢].
ورواية حيران الخادم قال : « كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلّى فيه أم لا؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه فقال بعضهم : صلّ فيه فإنّ الله إنّما حرّم شربها. وقال بعضهم : لا تصلّ فيه. فكتب عليهالسلام : لا تصلّ فيه فإنّه رجس » [٣].
ورواية زكريّا بن آدم قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير؟ قال : يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمّة أو الكلب. واللحم اغسله وكله » [٤].
ورواية عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه الخلّ وماء كامخ [٥] أو زيتون؟ قال : إذا غسل فلا بأس. إلى أن قال : وفي قدح أو إناء يشرب فيه الخمر؟ قال : يغسله ثلاث مرّات.
[١] تهذيب الأحكام ١ : ٢٧٨ ، الحديث ٨١٧.
[٢] تهذيب الأحكام ١ : ٢٧٨ ـ ٢٧٩ ، الحديث ٨١٨.
[٣] تهذيب الأحكام ١ : ٢٧٩ ، الحديث ٨١٩ ، وفيه : « خيران الخادم ».
[٤] تهذيب الأحكام ١ : ٢٧٩ ، الحديث ٨٢٠.
[٥] الكامخ : الذي يؤتدم به ، كما في الصحاح. وخصّه بعضهم بالمخلّلات التي تستعمل لتشتهي الطعام. راجع المنجد.