معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ٧٠ - مسألة ٨ الخمر
لأنّ الله تعالى إنّما حرّمهما تعبّدا لا لأنّهما نجسان » [١].
وعزى في الذكرى إلى الجعفي وفاق الصدوق وابن أبي عقيل ، ولا يعرف هذا القول لسواهم من الأصحاب [٢].
احتجّوا للمشهور بوجوه :
الأوّل : الإجماع وقد احتجّ به جماعة منهم العلّامة في المختلف تعويلا على نقل السيّد والشيخ له ، وكون الإجماع المنقول بخبر الواحد حجّة [٣]. ولم يتعرّض له المحقّق في الإحتجاج بوجه.
الثاني : قوله تعالى ( إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ ) [٤]. والمحتجّ بها من الأصحاب كثير ، منهم المحقّق والعلّامة.
قال في المعتبر : الآية دالّة من وجهين :
أحدهما : أنّ الوصف بالرجاسة وصف بالنجاسة لترادفهما في الدلالة.
والثاني : أنّه أمر بالاجتناب وهو موجب للتباعد المستلزم للمنع من الاقتراب بجميع الأنواع ؛ لأنّ معنى اجتنابها كونه في جانب غير جانبها [٥]. وبنحو هذا التوجيه وجّه العلّامة أيضا الدلالة في الآية [٦].
الثالث : الأخبار الكثيرة كرواية عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « ولا تصلّ
[١] مختلف الشيعة ١ : ٤٦٩.
[٢] ذكرى الشيعة ١ : ١٣.
[٣] مختلف الشيعة ١ : ٤٧٠.
[٤] سورة المائدة : ٩٠.
[٥] المعتبر ١ : ٤٢٢ ـ ٤٢٣.
[٦] مختلف الشيعة ١ : ٤٧٠.