معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ٧٢ - مسألة ٨ الخمر
وقال : لا يجزيه حتّى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرّات » [١].
حجّة القول الآخر ، الأصل [٢].
ورواية الحسن بن أبي شاده قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إن أصاب ثوبي شيء من الخمر اصلّي فيه قبل أن أغسله؟ قال : لا بأس. إنّ الثوب لا يسكر » [٣].
وموثّقة عبد الله بن بكير قال : « سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب؟ قال : لا بأس » [٤].
ورواية الحسن بن أبي شاده أيضا ، قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّا نخالط اليهود والنصارى والمجوس ، وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون ، فيمرّ ساقيهم فيصبّ على ثيابي الخمر؟ قال : لا بأس إلّا أن تشتهي أن تغسله » [٥].
ورواية الحسين بن موسى الخيّاط [٦] قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يشرب الخمر ثمّ يمجّه فيه فيصيب ثوبي؟ فقال : لا بأس » [٧].
وفي كلتا الحجّتين نظر.
[١] تهذيب الأحكام ١ : ٢٨٣ ، الحديث ٨٣٠.
[٢] تهذيب الأحكام ١ : ٢٨٠ ، الحديث ٨٢٢.
[٣] تهذيب الأحكام ١ : ٢٨٠ ، الحديث ٨٢٢ ، وفيه : الحسن بن أبي سارة.
[٤] تهذيب الأحكام ١ : ٢٨٠ ، الحديث ٨٢٣.
[٥] تهذيب الأحكام ١ : ٢٨٠ ، الحديث ٨٢٤ ، وفيه : الحسن بن أبي سارة.
[٦] في « ب » : الحنّاط.
[٧] تهذيب الأحكام ١ : ٢٨٠ ، الحديث ٨٢٥.