فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٨ - نافذة المصطلحات الفقهية ـ إثبات إعداد التحرير
للحجية فيكون أصلاً عمليا .
وهناك تفسيرات اُخرى للتمييز بين الأمارات والاُصول العملية يراجع تفصيلها في محلّها .
وأهمّ الأمارات هي : الظهورات وخبر الثقة والبيّنة وسوق المسلمين ويد المسلم .
كما أنّ أهم الاُصول العملية : الاستصحاب والبراءة والطهارة وأصالة الصحّة وقاعدة التجاوز والفراغ .
وهذه الأمارات والاُصول العملية بعضها مشترك بين الشبهات الحكمية والموضوعية ـ أي إثبات الحكم الشرعي أو موضوعه ـ وبعضه مختص بموضوعات الأحكام .
٢ً ـ الإثبات الظاهري والإثبات الواقعي :
وهذا التقسيم قد يطلق ويراد به الإثبات الوجداني والتعبّدي ، فل يكون تقسيما آخر غير ما تقدّم .
وقد يطلق ويراد به أنّ الحكم الثابت بالدليل تارة يكون حكم شرعيا واقعيا أوّليا واُخرى يكون حكما شرعيا ثانويا وظاهريا ، أي مجعولاً في موارد الشك وعدم العلم بالواقع .
فهناك مثلاً : طهارة واقعية أولية تثبت بالعلم الوجداني أو بأمارة كالبيّنة وهذا إثبات واقعي ، وهناك طهارة ظاهرية ثانوية تثبت بقاعدة الطهارة الدالّة على أنّ كلّ شيء نظيف حتى تعلم أنّه قذر وهذ إثبات ظاهري .
وقد رتّب علماء الاُصول بعض الآثار على هذه التفرقة من قبيل ثبوت اللوازم والملازمات العقلية لذلك الحكم في النوع الأوّل بخلاف النوع الثاني .
ومن قبيل : جواز الافتاء أو إسناد الحكم الثابت إلى الشارع كحكم واقعي أوّلي في تلك الواقعة في النوع الأوّل بخلاف النوع