فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٢ - التعزير ـ أنواعه وضوابطه آية اللّه السيد كاظم الحسيني الحائري
وحمل السيد الخوئي روايات ثبوت الحدّ بمجرّد رؤيتهما في لحاف واحد على التقية بقرينة ما ورد بسند تام عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) ، فدخل عليه عبّاد البصري ومعه اُناس من أصحابه ، فقال له : حدّثني عن الرجلين إذا اُخذا في لحاف واحد ؟ فقال له : « كان علي (عليه السلام) إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ ، فقال له عباد : إنّك : قلت لي غير سوط ، فأعاد عليه ذكر الحديث ( الحدّ ـ خ ) حتى أعاد ذلك مرارا ، فقال : غير سوط ، فكتب القوم الحضور عند ذلك الحديث (٤٨)» ، فكأنّ امتناعه أوّلاً كان تقية من جماعة عبّاد البصري إلى أن اضطرّ على أثر الإصرار إلى ذكر الحقيقة (٤٩).
إلاّ أنّ الذي يضعّف هذا الكلام هو : أنّ الشيخ الطوسي (رحمه الله) نسب في كتاب الخلاف إلى قاطبة أهل السنّة أنّهم يرون في ذلك التعزير ، لا الحد (٥٠)، إذاً فلو اُريد الحمل على التقية فلعلّ الأولى حمل روايات التسعة والتسعين على التقيةلا العكس .
وكيف كان فالظاهر أنّ المشهور عندنا فقهياً عدم ثبوت الجلد لمجرّد الاجتماع في ثوب واحد من دون عمل ، بل لعلّه لم يعرف قائل بذلك عدا أبي علي .
نعم ، ظاهر عبارة الشيخ في الخلاف ذلك (٥١)إلاّ أنّه في التهذيب ذهب إلى خلاف ذلك (٥٢).
وذكر السيد الخوئي في مباني تكملة المنهاج أنّه نقل عن أبي علي والصدوق الحد مئة سوط (٥٣).
أقول : قد صرّح الصدوق (رحمه الله) في من لا يحضره الفقيه (٥٤)بخلاف ذلك حيث حمل روايات المئة على فرض الاقرار أو البيّنة ، وحمل روايات التسعة
(٤٨)الوسائل ١٨: ٣٦٣و ٣٦٤، ب ١٠من حدّ الزنا ، ح ٢ .
(٤٩)راجع مباني تكملة المنهاج ١ : ٢٤٢.
(٥٠)انظر : الخلاف ٣ : ١٧٨، كتاب الحدود ، م ٩ .
(٥١)الخلاف ٣ : ١٧٨، م ٩ .
(٥٢)التهذيب ١٠: ٤٣ـ ٤٤.
(٥٣)مباني تكملة المنهاج ١ : ٢٤٠.
(٥٤)الفقيه ٤ : ١٥.