فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٩ - نافذة المصطلحات الفقهية ـ إثبات إعداد التحرير
الثاني (٢٠). يطلب تفصيل ذلك من محلّه .
ثالثا ـ الإثبات القضائي :
وأمّا الإثبات القضائي ـ وهو إثبات الحق أو المسؤولية على الغير عند القاضي ـ فهو كما ذكرنا معنى خاص يرتبط بباب القضاء ، ويكون المقصود منه وصول المدّعي إلى حقّه سواء كان حقا خاصا أو عام أو من حقوق الآدميين أو من حقوق اللّه ، فاذا أثبت المدّعي دعواه لدى القاضي وفي المحكمة بوجهه الشرعي حكم القاضي على طبقه فيصل إلى حقه .
وهذا المعنى للإثبات يقع البحث عنه في كتاب القضاء من جهات عديدة نشير فيما يلي إلى أهمها ، تاركين تفصيل ذلك إلى مصطلح ( قضاء ) .
١ ـ المكلّف بالإثبات :
اتّفق فقهاء المسلمين على أنّ الإثبات يطلب من المدّعي دون المنكر ؛ لقوله (صلى الله عليه و آله و سلم) : « البيِّنة على المدّعي واليمين على من ادُّعي عليه » (٢١)؛ فإنّ البيِّنة ـ كما سيأتي ـ من وسائل الإثبات وقد جعله النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) على المدّعي ، وأمّ اليمين فهي من المنكر من وسائل الدفع لا الإثبات .
ولأنّ المدّعي يدّعي خلاف م يقتضيه ظاهر الحال والقواعد الجارية في محلّ النزاع ، فلو لم يقدّم م يثبت مدّعاه قضي لصالح المدّعى عليه استنادا إلى الظاهر ومقتضى القواعد ، فلابدّ له ـ بحكم العقل من تقديم ما يثبت دعواه توصّلاً لغرضه .
قال السيد الخوئي : « إنّ إثبات القضية المدّعاة إنّما هو على المدّعي ، وهو الذي يحتاج في ذلك إلى إقامة الحجة والدليل » (٢٢).
وقال السيد البجنوردي في تعريف المدّعي : « إنّ المدّعي من
(٢٠)انظر : فوائد الاُصول ٣ : ١٢٢، ١٢٤، ١٢٩. دروس في علم الاُصول ، الحلقة الثانية : ٦٦ـ ٦٧. والحلقة الثالثة ( القسم الأوّل ) : ٨٢ـ ٨٣.
(٢١)الوسائل ٢٧: ٢٣٣، ب ٣ من كيفية الحكم ، ح ١ .
(٢٢)التنقيح في شرح العروة ( الاجتهاد والتقليد ) : ٣٨٧.