فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤٩ - موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) إعداد التحرير
الفصل الرابع: في بيان أنواع الاجارة بلحاظ المؤجَر .
أولاً ـ إجارة الانسان: وبحثت تحته خمس عشرة نقطة ، من قبيل : بيان أقسام الأجير كالأجير الخاص والمشترك ، وكذلك بعض الأحكام نحو : أخذ الاجرة على الواجبات والمستحبّات والمحرّمات ، وحكم نفقة الأجير مدّة الاجارة ، وكون الأجير مؤتمن ، كما بحثت بعض موارد الاجارة كالاستئجار لحيازة المباحات واستئجار الطبيب واستئجار المرضعة ، واستئجار الرحم ، والاستئجار للعبادات التي تقبل النيابة ، وآخر نقطة ذكرت في البحث هو بيان آداب الاجارة .
ثانياً ـ إجارة الحيوان: ودار البحث فيه حول كيفية تعيين المنفعة ، وحكم إجارة الحيوان فيما يكون مضرّاً به ، ونفقة الحيوان ، واجارة الفحل للضراب وتحديد ما يدخل في اجارة الحيوان من الآلات والتوابع ، وغير ذلك من الأحكام .
ثالثاً ـ إجارة الاعيان: وقد بحث هنا خمسة امور :
الأول : اجارة الارض والعقار .
الثاني : استئجار الارض مصلّى .
الثالث : اجارة البناء للنظر إليه .
الرابع : اجارة المعارض والمتاحف .
الخامس : اجارة الدراهم والدنانير .
الفصل الخامس: في الانقضاء والفسخ والانفساخ والبطلان .
أولاً ـ انقضاء الاجارة: وذكر للانقضاء خمس حالات .
ثانياً ـ فسخ الاجارة: ويتحقق الفسخ بإعمال حق الفسخ ممّن ثبت له هذ الحق ، وقد وقع البحث في ثبوته في عدّة موارد ، منها : ثبوت حق الفسخ بأحد