فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧١ - تحديد النسـل والتعقيــم / ٢ / آية اللّه السيّد محسن الخرازي
تحديد النسل والتعقيم
آية اللّه السيّد محسن الخرازي
القسم الثاني
المقـام السـادس
إنّه لا يجوز إسقاط الجنين في أيّ مرحلة كان ؛ بدليل الأخبار الدالّة على حرمة إسقاط النطفة الواقعة في الرحم ، فإنّها تدلّ على حرمة إسقاط الجنين بطريق أولى .
هذا مضافاً إلى صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها ، فقال : « إن كان عظماً قد نبت عليه اللحم وشقّ له السمع والبصر فإنّ عليها ديته تسلّمها إلى أبيه ، وإن كان جنيناً علقة أو مضغة فإنّ عليها أربعين ديناراً أو غرّة ( أي العبد والأمة ) تسلّمها إلى أبيه . قلت : فهي لا ترث من ولدها من ديته ؟ قال : لا ؛ لأنّها قتلته » (١).
وهذه الرواية ـ بضميمة الأخبار الدالّة على أنّ القتل من الكبائر ـ تدلّ على حرمة إسقاط الجنين من حين كونه علقة وحتى بلوغه المراتب الاُخرى .
لا يقــال :إنّ بعض فقراتها ليس معمولاً به .
(١)الكافي ٧ : ٣٤٤، ح٦ .