٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥ - عفو الحاكم في العقوبات آية اللّه السيّد محمود الهاشمي

الندم والتوبة في سقوط الحدّ ، وهذا قد يحتاج إلى مرور زمان عليه حتى يظهر فيه صلاحه ، ولا يتحقق بمجرّد الندم والإقدام على التطهير .

والدليل على أخذ هذا القيد في سقوط الحدّ بالتوبة وروده في ألسنة الأدلّة ؛ فإنّ الدليل على سقوط الحدّ بالتوبة إن كان مثل قوله تعالى : {فمن تابَ منْ بعدِ ظلمهِ وأصلحَ فإنّ اللّه‌َ يتوبُ عليه إنَّ اللّه‌َ غفورٌ رحيمٌ} (٤٠)الوارد عقيب آية قطع يد السارق ، أو مثل قوله تعالى : {فإنْ تابا وأصلَحا فأعرضوا عنهُما} (٤١)الوارد عقيب آية السحق أو الزنا قبل تشريع الحدّ ، فمن الواضح أنّ المستظهر من قيد {وأصلح} إنّما هو ما ذكرناه ؛ فإنّ {أصلح} بمعنى صلح في العمل والاستقامة الخارجية .

وإن كان الدليل على السقوط الروايات الخاصة فالوارد روايتان ، إحداهما صحيح ابن سنان المتقدّم (٤٢)، وهو ظاهر في التوبة والصلاح العملي أيضاً بقرينة ما فيه من التعبير بمجي ء السارق من قبل نفسه تائباً وردّه للسرقة إلى المسروق منه ، فذكر ردّ السرقة إلى صاحبها بعد التوبة كناية عن لزوم الصلاح العملي والاستقامة الفعلية . والاُخرى صحيح جميل ، وهي أيضاً ظاهرة بل صريحة في ذلك ، حيث عبّر فيها : « إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ » (٤٣)، بل في ذيلها ينقل ابن أبي عمير عن جميل لزوم مرور مدّة على توبته ليظهر فيها صلاحه .

فالحاصل :أنّه لا تعارض بين الطائفتين بعد أن كان سقوط الحدّ بالتوبة مشروطاً بظهور صلاحه عملاً ، لا مجرّد التوبة واقعاً الثابتة من خلال إقراره عند الحاكم ، وإن شئت قلت : إنّ لظهور التوبة وصلاحه قبل ثبوت الجرم دخلاً في سقوط الحدّ ، ولا يكفي ظهوره في طول الإقرار به وإن كانت قبله ، فتأمل جيداً .

وأما ما ذهب إليه الشيخ المفيد (قدس‌ سره) من ثبوت حق العفو للإمام بالتوبة حتى في مورد البينة فهو على خلاف صراحة روايات التفصيل بين فرض البينة


(٤٠) المائدة : ٣٩.
(٤١) النساء : ١٦.
(٤٢)الوسائل ١٨ : ٥٣٠، ب ٣١من أبواب حدّ السرقة ، ح ١ .
(٤٣)المصدر السابق : ٣٢٨، ب ١٦من أبواب مقدمات الحدود ، ح ٣ .