٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤ - عفو الحاكم في العقوبات آية اللّه السيّد محمود الهاشمي

وبتعبير آخر :هناك حقّان : حقّ المرافعة وسحب المدّعى عليه إلى الحاكم لإثبات الجرم عليه ، وحق نفس الحدّ والعقوبة والجريمة ؛ فإذا لم يكن في الجريمة عدوان على الناس بل مجرّد معصيته للّه‌ كشرب الخمر والزنا كان كلا الحقّين المذكورين للحاكم ، فلو وجد من يزني ويشرب الخمر أقام عليه الحدّ ولم ينتظر من يرفعه إليه ، وإذا كان فيها عدوان على الناس وكانت العقوبة مجعولة لهم كان إقامة الحدّ والمرافعة كلاهما للناس ، فيمكن للمعتدى عليه أن لا يرفع ، كما أنّه لو رفعه إلى الحاكم وثبت الجرم أمكنه أيضاً العفو عن نفس الحدّ والعقوبة كما في القصاص وحدّ القذف ، وإن كان فيها عدوان على الناس ولكن الحدّ والعقوبة لم يجعلا للمعتدى عليه ـ كما في السرقة ـ كان حق المرافعة للناس ، فلا تقبل البيّنة الحسبية ، كما لا يجب على الإمام أن يقيم الحدّ بمجرّد مشاهدة الجريمة وعلمه بها ، ولكن لو رفعه المسروق منه وجب قطعه ، ولم يكن له العفو عنه ؛ لأنّه ليس ملكاً للمسروق منه .

ورواية الحسين بن خالد ناظرة إلى الحق الثاني ؛ أي حق المرافعة في السرقة ، وهو للناس ، بينما صحيح الفضيل ناظر إلى الحق الأول ؛ أي كون الحدّ بنفسه للّه‌ ، فلا تعارض بينهما ، فيكفي في عدم وجوب الإقامة على الحاكم بمجرّد مشاهدته للجريمة أن يكون الحدّ بنحو بحيث يكون للمعتدى عليه ـ وهو المسروق منه ـ العفو عن السارق قبل الرفع إلى الحاكم وإن لم يكن يملكه بعد الرفع ؛ إذ لعلّه يريد العفو لا الرفع إلى الحاكم ، فلابدّ وأنْ يترك للناس ، فلا تعارض بين الروايات من هذه الناحية .

ثمّ إنّ البحث عن عفو الحاكم في الحدود التي هي من حقوق اللّه‌ نورده ضمن جهات :

الجهة الاُولى: لا شكّ أنّ مقتضى إطلاق أدلّة الأمر بإقامة الحدود المستفاد من الآيات ـ كآية حدّ الزنا (٦)والسرقة (٧)ـ والروايات الدالّة عليها عدم جواز ترك الحدّ أو العفو عنه بعد ثبوت موضوعه ، بحيث كلّما شكّ في جواز العفو في مورد ولم يقم عليه دليل خاص كان المرجع تلك العمومات .


(٦) النور : ٢. الزّانيةُ والزَّاني فاجلدوا كُلَّ واحدٍ مِنهُما مائَةَ جلدةٍ ولا تأخذكم بهما رأفةٌ في دينِ اللّه‌ . . .
(٧) المائد : ٣٨. والسّارِقُ والسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أيْديَهُما جَزَاءً بما كَسَبا نَكَالاً مِنَ اللّه‌ . . .