مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧
وأما الحقوق فان لم تقبل المعاوضة بالمال فلا إشكال. وكذا لو لم يقبل النقل... وأما الحقوق الاخر القابلة للانتقال الخ. وقد ذكر السيد في حاشيته وجها آخر لتصحيح العبارة. واليك نصه بلفظه: (يمكن أن يكون الوصف توضيحيا، ويمكن أن يكون تقييديا بعد اعتبار كون العين والمنفعة أيضا من الحقوق بالمعنى الاعم). ويرد عليه: أن الحق المبحوث عن جواز جعله ثمنا ليس من سنخ العين، ولا من سنخ المنفعة لكي يحتاج تمييزه عنهما إلى قيد احترازي. بل هو أمر يبائن العين والمنفعة، فانه عبارة عن الاضافة الخاصة المتعلقة بالعين تارة، وبالمنفعة أخرى. ومن هنا قد ناقش المصنف في جعل حق التحجير ثمنا في البيع بدعوى أنه ليس بمال - وسيأتي ذلك قريبا - مع أن الارض المحجرة مال بالحمل الشائع قطعا. نعم لو كان مورد البحث في العين أو المنفعة هو نفس الاضافة بين المالك والمملوك، أو كان مورد البحث في الحقوق هو متعلقها، لكان الحق شبيها بالعين والمنفعة، واحتاج تخصيص البحث بالحقوق إلى قيد احترازي. ولكن قد اتضح لك خلاف ذلك مما ذكرناه. قوله: (كحق الشفعة وحق الخيار). أقول: الظاهر وقوع التحريف في هذه العبارة، ضرورة أن حق الشفعة وحق الخيار من أمثلة القسم الثاني للحق الذي أشار إليه المصنف بقوله: (وكذا لو لم يقبل النقل). والوجه في ذلك أن القسم الثاني من الحق هو مالا يقبل النقل الاختياري وان كان مما يقبل الانتقال بالسبب القهري كالارث - أو كان يقبل الاسقاط مجانا، أو مع العوض ومن الظاهر أن حق الشفعة وحق الخيار يقبلان الانتقال والاسقاط مجانا أو مع العوض، فيكونان من مصاديق القسم الثاني.