مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧٧
إياه بحيث تكون المعاطاة متقومة بالعطاء من الطرفين مع كون التمليك بازاء التمليك وعليه فلو مات الثاني قبل أن يملك ماله للاول لم تتحق المعاطاة، إذ المفروض أن المقابلة بين التمليكين، ولا الملكين. ولا ريب أن هذا المعنى بعيد عن مفهوم البيع، لما عرفته في أول الكتاب من أنه يعتبر في مفهوم البيع ان يكون المبيع من الاعيان، ومن الواضح ان نفس التمليك من الافعال، فلا يقع مبيعا. نعم هو قريب من الهبة المعوضة من ناحية، وبعيد عنها من ناحية اخرى: أما قربه منها فمن جهة أن كلا من المالين خال عن العوض، إذ المفروض أن المقابلة قد وقعت بين التمليكين، لا بين الملكين، فتكون كالهبة المعوضة، لاجل وقوع التمليك بازاء التمليك وأما بعده عنها فمن جهة أن حقيقة الهبة - معوضة كانت أم غيرها - عبارة عن العطية بلا بدل فقوامها بالمجانية. وأما اعتبار العوض في الهبة المعوضة فانما هو على نحو الداعوية والاشتراط، لا على نحو المقابلة والمعاوضة. ومن الظاهر أن المفروض في المقام إنما هو وقوع التمليك بازاء التمليك، لا على نحو المجان، ولا بدل. والاولى أن يجعل هذا القسم من التعاطي إما من قبيل المصالحة على أمر معين، أو من قبيل المعاملة المستقلة وهذا ظاهر لا خفاء فيه. ٣ - أن يقصد الباذل أولا إباحة ماله للآخذ بازاء أن يملك الآخذ ماله إياه فتقع المبادلة بين الاباحة والتمليك. ٤ - أن يقصد كل من المتعاطيين إباحة ماله للآخر بازاء إباحة الآخر ماله إياه فتقع المقابلة بين الاباحتين، أو تكون الاباحة الاولى بداعي الاباحة الثانية انتهى ملخص كلام المصنف. ولا يخفى على الفطن العارف: أن الوجوه المتصورة في المقام وإن كانت كثيرة - كما أوضحها - غير واحد من المحشين - ولكن يتضح حكمها من الاقسام المذكورة. ومن هنا أغفل المصنف التعرض لجميع الاقسام المتصورة في المقام.