مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧١
إن العين المستأجرة انما هي نفس الحمام والمياه المستعملة فيه تعد منفعة له. وإذن فيكون مورد المثال الثالث من موارد الاجارة المعاطاتية. والجواب عن ذلك: أن من أركان الاجارة انما هو تعيين المدة فيها فإذا انتفى ذلك بطلت الاجارة من اصلها. ومن البديهي أن المغتسلين في الحمامات يختلفون بحسب الحالات، فانه يتوقف فيها بعضهم ساعة ويلبث فيها آخر ساعتين هكذا. ومع ذلك لا يمكن الالتزام بكون ما نحن فيه من قبيل الاجارة المعاطاتية. وعلى هذا الضوء فالمثال الثالث أيضا من قبيل الاباحة بالعوض، أو من قبيل المعاوضة الخاصة التمليكية كما جعلنا المثال الاول أيضا من هذا القبيل. والمتحصل من جميع ما ذكرناه انا لم نتصور من تلك الامثلة قسما آخر للمعاطاة غير الاقسام الماضية. نعم يمكن تصوير قسم آخر لها: وهو أن يكون مال كل من الجانبين عند الجانب الآخر إما بعنوان الوديعة أو بالغصب، أو باطارة الريح أو بغير ذلك. ثم قصد كل منهما كون ما بيده عوضا عما في يد صاحبه. وحينئذ فلا يبعد صدق مفهوم البيع على ذلك، لانا ذكرنا مرارا أن البيع هو الاعتبار النفساني المبرز بمبرز خارجي. ومن الظاهر أنه لم ترد آية ولا رواية، ولا انعقد اجماع على اختصاص ذلك المبرز بشئ خاص ولا أن عنوان المعاطاة قد ورد في دليل لكي يؤخذ به ويحكم بعدم صدقه على ما نحن فيه وعليه فابقاء كل من الجانبين ماله عند الجانب الآخر مبرز خارجي لاعتبار الملكية. نعم إذا قلنا بان المعاطاة المقصود بها الملك لا تفيد إلا الاباحة الشرعية لم يجز التصرف لكل من الجانبين فيما عنده من المال، بديهة أن هذه الاباحة إنما ثبتت بالاجماع، وهو دليل لبي فلا يشمل هذا القسم من المعاطاة. ثم إن للمصنف هنا كلاما لم نحققه إلى الآن، وإليك لفظه: (ثم إنه لو قلنا بأن اللفظ الغير المعتبر في العقد كالفعل في انعقاد المعاطاة أمكن خلو المعاطاة من الاعطاء والايصال رأسا فيتقاولان على مبادلة شئ بشئ من غير ايصال، ولا يبعد صحته مع