مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٥٦
الناحية الاولى: أن المعاطاة المقصود بها الاباحة هل تفيد إباحة التصرف في المأخوذ بالمعاطاة عند ما فقدت شيئا من شروط البيع؟. قد ذكر المصنف: أن المتعاطيين (إذا قصدا مجرد الاباحة فلا إشكال في عدم كونها بيعا عرفا ولا شرعا. وعلى هذا فلابد عند الشك في اعتبار شرط فيها من الرجوع إلى الادلة الدالة على صحة هذه الاباحة العوضية من خصوص أو عموم، وحيث إن المناسب لهذا القول التمسك في مشروعيته بعموم الناس مسلطون على أموالهم كان - فقال لا إلا أن يشتري معها شيئا غيرها رطبة أو بقلا فيقول: أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا الخ. ضعيفة بعثمان بن عيسى. فروع الكافي ج ١ ص ٣٧٨. والوافى ج ١٠ ص ٧٢. وعن محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) أنه قال في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه، ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه. فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك، ولي ما عندي قال: لا بأس بذلك إذا تراضيا، وطابت أنفسهما. حسنة بابراهيم بن هاشم. فروع الكافي ج ١ ص ٤٠٣. والوافي ج ١٠ ص ١٢١. وعن الحلبي عن أبى عبد الله (ع) أنه قال في الرجل يعطي الرجل المال فيقول له ائت ارض كذا وكذا ولا تجاوزها واشتر منها قال فان جاوزها وهلك المال فهو ضامن وإن اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه وإن ربح فهو بينهما. صحيحة فروع الكافي ج ١ ص ٣٩٧. والتهذيب ج ٢ ص ١٦٩ والوافى ج ١٠ ص ١١٩. وعن يحيى بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قال لي اشتر هذا الثوب أو هذه الدابة وبعنيها أربحك فيها كذا وكذا؟ قال لا بأس بذلك ليشتريها ولا يواجبه البيع قبل أن يستوجبها أو يشتريها. صحيحة. وعن جراح المدائني قال قال أبو عبد الله (ع): إني أكره بيع ده يازده وده دوازده لكن أبيعك بكذا وكذا ضعيفة بجراح وقاسم بن سلميان.