مصباح الفقاهة
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص

مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤٠

المستثنى: وهو قوله (تعالى): إلا أن تكون تجارة عن تراض واخرى بعقد المستثنى منه: وهو قوله (تعالى): لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل: أما العقد الاول فمفاده: أنه لا يجوز لاحد أن يتملك أموال الناس بسبب من الاسباب الباطلة التي لم يمضها الشارع - كالقمار والغزو والبيع الربوي وبيع المنابذة والملامسة والحصاة وأشباه ذلك - إلا أن يكون هذا السبب تجارة عن تراض. وعلى هذا فالاكل في الآية الشريفة كناية عن التملك والتصرف. كما هو المتعارف في كلمات الفصحاء، بل في كل لغة. وإذن فتدل الآية على أن حلية تملك أموال الناس بالاسباب الصحيحة منحصرة في التجارة عن تراض، فأن غيرها من أسباب المعاملات التي منها التملك بالفسخ فاسدة. ولا يفرق في انفهام الحصر من الآية الشريفة بين كون الاستثناء متصلا - كما هو الظاهر والموافق للقواعد العربية - وبين كونه منقطعا. وقد تقدم تفصيل ذلك عند الاستدلال بالآية على كون المعاطاة مفيدة للملك. وأما العقد الثاني فمفاده: أن تملك أموال الناس بغير رضى منهم تملك بالباطل عرفا وشرعا. إلا أن يأذن به الشارع الذي هو المالك الحقيقي، وعليه فيكون تملك المال بالفسخ أكلا له بالباطل، إلا أن يثبت جواز الفسخ بتعبد شرعي: بأن يحكم الشارع بجواز التملك بالفسخ ونحوه من دون رضى المالك. وحينئذ فيكون التملك بالفسخ خارجا عن الاكل بالباطل. وعلى هذا فشأن التملك بالفسخ الثابت شرعا شأن أكل المارة من ثمرة الشجرة الممرور بها، والاخذ بالشفعة، وغيرهما من الموارد التي قد أذن الشارع في التصرف في أموال الناس بدون إذنهم. ومن هنا أتضح لك جليا أن التوهم المتقدم في التكلم على الروايتين - وهما دليل السلطنة. ودليل حرمة التصرف في أموال الناس غير جار في المقام لكي نحتاج إلى جوابه، لان المستفاد من الآية - كما عرفته - إنما هو حصر تملك أموال الناس - على الوجه الشرعي - في التجارة عن تراض. وأن غير ذلك يعد من الاسباب