مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١٨
على كلا القولين وإذن فلا وجه صحيح لما أفاده المصنف من ثبوت حق الرجوع لولي المجنون على كلا القولين. جريان الخيارات المصطلحة في المعاطاة الامر السابع في جريان الخيارات المصطلحة في المعاطاة وعدم جريانها فيها. قد تكلمنا. في ذلك اجمالا في الامر الاول، وأو كل المصنف - هناك - البحث عن ذلك إلى ما سيأتي، وهنا موعده فنقول: لا ينبغي الشك في عدم جريان الخيار ولا غيره من أحكام البيع على المعاطاة المقصود بها الاباحة، إذ لا صلة بين هذا القسم من المعاطاة وبين البيع بوجه لكي تجري عليها أحكامه بل. شأن المعاطاة المقصود بها الاباحة شأن إباحة الطعام. ونحوه في الضيافات وغيرها. وهل يسوغ لاحد أن يتوهم جريان الخيارات - مثلا - في الضيافات وأشباهها من أقسام الاباحات؟. وأيضا لا ينبغي الشك في جريان الخيار وسائر أحكام البيع على المعاطاة المقصود بها الملك إذا قلنا بافادتها الملك اللازم من أول الامر، بداهة أنها على هذا الرأي لا يقصر عن البيع اللفظي بشئ فتكون موضوعا للاحكام الجارية عليه حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة، إذ لا نعرف وجها صحيحا لاختصاص الاحكام المزبورة بالبيع اللفظي. وإنما الاشكال في جريان الخيار وسائر احكام البيع على المعاطاة المقصود بها الملك إذا قلنا باقادتها الملك الجائز أو الاباحة. وقبل تحقيق ذلك لابد وأن يعلم أن الخيار على ثلاثة أقسام:
[١] أن يثبت فيه بالاشتراط والجعل ولو من جهة اشتراط فعل على أحد المتبائعين أو اشتراط صفة في أحد العوضين، فان مرجع الاشتراط في هذه الموارد إلى