مصباح الفقاهة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١٤
صحة العقد أصلا. وقد تكون دخيلة في تأثير الانشاء السابق: إما على سبيل الشرط المتأخر. وإما على سبيل كونه قيدا. على أن يكون المؤثر في الملكية هو الانشاء السابق المقيد بتعقب الاجازة. وعلى المعنى الاول فيمكن الالتزام بأن الاجازة الصادرة من المالك الثاني - وإن تأخرت - تؤثر في العقد الفضولي. واما رجوع المالك الاول - وإن تقدم - فلا يؤثر في ذلك، إذ الاجازة تكشف عن انتقال المال عن مالكه الاول إلى غيره من حين العقد وحينئذ فالرجوع الصادر من المالك الاول لغو محض، فانه رجوع بعد انتقال العين إلى ثالث، فلا موضوع له. والجواب عن ذلك: أولا: أنه هذا المعنى للكشف وإن كان محتملا في مقام الثبوت، ولكن لا دليل عليه في مقام الاثبات. بل الادلة الدالة على اعتبار الرضا في صحة العقد تدل على عدمه. ثانيا: أنا لو سلمنا أن الاجازة المتأخرة معرفة لصحة العقد من دون أن يكون لها دخل فيها، إلا أنها إنما تكون كذلك إذا صدرت من المالك الذي ينتسب إليه العقد بالاجازة، لا من كل أحد. ومن الواضح أن رجوع المالك الاول يرفع موضوع الاجازة من المالك الثاني، فلا تكون إجازته صادرة من المالك لكي تكون معرفه لصحة العقد من أول الامر. وبتعبير آخر: أن الاجازة المعرفة إنما هي الاجازة التي تصدر ممن يرجع إليه أمر العين - التي وقع عليه العقد - بحيث يصح له أن يبيعها. وإذا فرض أنه خرج عن دائرة اختياره بفسخ المعاطاة لم تصح الاجازة لكي تكون كاشفة. وبما ذكرناه يظهر حكم مالو رد المالك الاول، ثم أجاز المالك الثاني، حيث ذكرنا ان الرد رجوع منه في عقد المعاطاة بالدلالة الالتزامية. وعلى المعنى الثاني فالامر أوضح، بداهة أن المؤثر في تأثير الانشاء انما هو