مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٩١ - الأقوال في تقسيم تركة المفقود الغائب غيبة منقطة
وصحيحة يونس : كنّا مرافقين لقوم بمكة وارتحلنا عنهم وحملنا بعض متاعهم بغير علم وقد ذهب القوم ولا نعرفهم ولا نعرف أوطانهم ـ إلى أن قال فقال : « بعه وأعط ثمنه أصحابك » قال ، فقال : جعلت فداك أهل الولاية؟ فقال : « نعم » [١].
ورواية هشام : كان لأبي أجير كان يقوم في رحاه وله عندنا دراهم وليس له وارث ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « تدفع إلى المساكين » إلى أن قال بعد المسألة ثالثة : « تطلب له وارثاً ، فإن وجدت له وارثاً وإلاّ فهو كسبيل مالك » إلى أن قال : « توصي بها فإن جاء لها طالب وإلاّ فهي كسبيل مالك » [٢] إلى غير ذلك.
وقد يستدل عليه أيضاً بصحيحة ابن وهب عن الصادق عليهالسلام : في رجل كان له على رجل حق ، ففقده ولا يدرى اين يطلبه ولا يدري أحيّ هو أم ميّت ، ولا يعرف له وارثاً ولا نسباً ولا ولداً ، قال : « اطلب » قال : إنّ ذلك قد طال فأتصدّق به؟ قال : « اطلبه » [٣].
وصحيحة هشام ، قال : سأل خطّاب الأعور أبا إبراهيم عليهالسلام وأنا جالس فقال : إنّه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجر ، ففقدناه وبقي له من أجره شيء ولا نعرف له وارثاً ، قال : « فاطلبه » قال : قد طلبناه ولم نجده
[١] التهذيب ٦ : ٣٩٥ ، ١١٨٩ ، الوسائل ٢٥ : ٤٥٠ أبواب اللقطة ب ٧ ح ٢.
[٢] التهذيب ٧ : ١٧٧ ، ٧٨١ ، الوسائل ٢٦ : ٢٥٤ أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب ٤ ح ٧.
[٣] الكافي ٧ : ١٥٣ ، ٢ ، الفقيه ٤ : ٢٤١ ، ٧٦٩ ، التهذيب ٩ : ٣٨٩ ، ١٣٨٨ ، الإستبصار ٤ : ١٩٦ ، ٧٣٧ ، الوسائل ٢٦ : ٢٩٧ أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ب ٦ ح ٢.