مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٨١ - المشقص يرث ويورث من نصيبه بقدر حريته
بقدر ما عتق منه » [١].
وصحيحة ابن حازم : « المكاتب يرث ويورث على قدر ما أدّى » [٢].
وعلى الأوّل أيضاً بخصوصه : ما روي عن علي عليهالسلام قال : « إنّه يُحجب بقدر ما فيه من الرقيّة » [٣].
وحسنة محمد بن قيس : في رجل مكاتب كانت تحته امرأة حرّة ، فأوصت عند موتها بوصيّة فقال أهل الميراث : لا يرث ، ولا نجيز وصيتها له ، لأنّه مكاتب لم يعتق ولا يرث ، فقضى عليهالسلام : أنّه يرث بحساب ما أُعتق منه [٤].
وعلى الثاني أيضاً بخصوصه : صحيحة محمد بن قيس : قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في مكاتب توفي وله مال ، قال : « يحسب ميراثه على قدر ما أُعتق منه لورثته ، وما لم يعتق منه لأربابه الذين كاتبوه من ماله » [٥].
وموثقة محمد : في مكاتب مات وقد أدّى من مكاتبته شيئاً وترك مالاً وله ولدان أحرار فقال : « إنّ عليّاً عليهالسلام كان يقول : يجعل ماله بينهم وبين مواليه بالحصص » [٦].
وصحيحة العجلي : عن رجل كاتب عبداً له على ألف درهم
[١] جواهر الكلام ٣٩ : ٥٦ ، المغني ٧ : ١٣٦.
[٢] الكافي ٧ : ١٥١ ، ١ ، الفقيه ٤ : ٢٤٨ ، ٨٠٢ ، التهذيب ٩ : ٣٤٩ ، ١٢٥٥ ، الوسائل ٢٦ : ٤٨ أبواب موانع الإرث ب ١٩ ح ٣.
[٣] المسالك ٢ : ٣١٥.
[٤] الكافي ٧ : ١٥١ ، ٣ ، الوسائل ٢٦ : ٤٧ أبواب موانع الإرث ب ١٩ ح ١.
[٥] الكافي ٧ : ١٥١ ، ٤ ، الفقيه ٤ : ٢٤٨ ، ٨٠١ ، التهذيب ٩ : ٣٤٩ ، ١٢٥٤ ، الوسائل ٢٦ : ٤٨ أبواب موانع الإرث ب ١٩ ح ٢.
[٦] الكافي ٧ : ١٥٢ ، ٧ ، التهذيب ٩ : ٣٥٢ ، ١٢٦٢ ، الوسائل ٢٦ : ٥٨ أبواب موانع الإرث ب ٢٣ ح ٤.