مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٠ - الكافر بأنواعه لا يرث المسلم ولا من في حكمه وإن قرب
وقول الباقر والصادق عليهماالسلام في روايتي ابني أعين [١] بعد سؤالهما عن النصراني يموت وله ابن مسلم ، أيرثه؟ : « نعم ، إنّ الله لم يزده بالإسلام إلاّ عزّاً ، فنحن نرثهم ولا يرثونا » [٢].
وقريب منه قول الأوّل في رواية أُخرى [٣] لأحدهما [٤].
وروايته عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا يتوارث أهل ملّتين ، نحن نرثهم ولا يرثونا ، إنّ الإسلام لم يزده في ميراثه إلاّ شدة » [٥].
وقريب منه روايته الأُخرى [٦].
ورواية أبي خديجة [٧] : « لا يرث الكافر المسلم ، وللمسلم أن يرث الكافر » [٨].
[١] عبد الله بن أعين وعبد الرحمن بن أعين ، والأول روى عن الباقر والثاني عن الصادق عليهماالسلام ( منه قدسسره ).
[٢] الموجود في المصادر قول الباقر عليهالسلام فقط في كلتي الروايتين : رواية عبد الله بن أعين في الكافي ٧ : ١٤٣ ، ٤ ، والتهذيب ٩ : ٣٦٦ ، ١٣٠٥ ، رواية عبد الرحمن بن أعين في الفقيه ٤ : ٢٤٣ ، ٧٨٠ ، والاستبصار ٤ : ١٩٠ ، ٧٠٩ ، ورواهما في الوسائل ٢٦ : ١٢ أبواب موانع الإرث ب ١ ح ٤.
[٣] وهو قول أبي جعفر عليهالسلام لعبد الرحمن بن أعين ، التهذيب ٩ : ٣٧٠ ، ١٣٢١ ، الإستبصار ٤ : ١٩٢ ، ٧١٩ ، الوسائل ٢٦ : ١٦ أبواب موانع الإرث ب ١ ح ١٩.
[٤] أي أحد ابني أعين وهو عبد الرحمن ( منه قدسسره ).
[٥] الفقيه ٤ : ٢٤٤ ، ٧٨٢ ، الوسائل ٢٦ : ١٣ أبواب موانع الإرث ب ١ ح ٦. وفيهما « عزّاً » بدل « شدّة ».
[٦] التهذيب ٩ : ٣٦٧ ، ١٣١٢ ، الإستبصار ٤ : ١٩١ ، ٧١٦ ، الوسائل ٢٦ : ١٥ أبواب موانع الإرث ب ١ ح ١٧.
[٧] أبي خديجة هذا هو سالم بن مكرم ، ولا يبعد توثيقه فتكون الرواية صحيحة ، إذ ليس في رجاله من يتوقف في شأنه دونه ( منه قدسسره ).
[٨] الفقيه ٤ : ٢٤٤ ، ٧٨٥ ، التهذيب ٩ : ٣٧٢ ، ١٣٢٩ ، الوسائل ٢٦ : ١٢ أبواب موانع الإرث ب ١ ح ٣.