مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٧٦ - لو اتحد الوارث المملوك ، وقصرت التركة عن ثمنه
لأنّ وجوب الشراء بل أصل فك الرقبة مخالف للأصل [١] فيقتصر على موضع اليقين ؛ والأخبار الموجبة له لا توجبه في موضع النزاع ، لظهورها فيما إذا وَفَت بالقيمة بل زادت عنها. ولأنّ لفظ الام والأب والابن وأمثالها حقيقة في الكل مجاز في البعض ، فلا يفهم منه البعض إلاّ مع قرينة ، وهي منتفية ها هنا.
ونقل الشيخ والإسكافي والقاضي عن بعض أصحابنا قولاً بأنّه يفك بما وجد ويستسعى في الباقي [٢] ، ونفى عنه البعد في المختلف [٣] ، واستوجهه في المسالك مطلقاً أوّلاً ثمّ قوّاه في الأبوين واستضعفه في غيرهما [٤] ، واختاره في المفاتيح [٥].
واستدلّ عليه : بأنّ هذا الجزء المملوك الممكن شراؤه لو كان حراً لكان وارثاً بالفعل بالإجماع في المبعّض ، وكل مملوك لو كان حراً لكان وارثاً يشترى ويعتق ، للنصّ ، فهذا الجزء يشترى ويعتق.
وبأنّ عتق الجزء يشارك عتق الجميع في الأُمور المطلوبة شرعاً ، فيساويه في الحكم.
[١] كون فكّ الرقبة مخالفاً للأصل إنّما هو من وجوه ، أحدها : أنّ لازم الفكّ حصول نوع تسلط على ملك الغير والأصل عدمه ، وثانيها : أنّ كل ملك لأحد يستصحب إلى أن يثبت المزيل والفك إزالته ، فهو خلاف الأصل ، وثالثها : أنّ فكّه يوجب انتقال المملوك إلى غير مالكه الأوّل من نفسه أو غيره فهو خلاف الأصل ، ورابعها : أنّ من لوازم هذا الفك التوريث والإعتاق وهما في الرقّ خلاف الأصل. ( منه رحمهالله ).
[٢] الشيخ في النهاية : ٦٦٨ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٧٤٢ ، القاضي في المهذب ٢ : ١٥٥.
[٣] المختلف : ٧٤٢.
[٤] المسالك ٢ : ٣١٤.
[٥] المفاتيح ٣ : ٣١٣.