مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٦١ - لو قتل الصبي أو المجنون مورثه عمدا ، فهل يلحق بالعمد أو الخطأ؟
لرجل بوصيّة مقطوعة غير مسمّاة من ماله ، ثلثاً أو ربعاً أو أقل من ذلك أو أكثر ، ثمّ قتل بعد ذلك الموصي فودي ، فقضى في وصيته أنّها تنفذ من ماله وديته كما أوصى » [١].
وروايته : رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ، ثلث أو ربع ، فقتل الرجل خطأ يعني الموصي فقال : « تُجاز لهذا الوصية من ميراثه ومن ديته » [٢].
ومثلها رواية محمد بن مسلم [٣].
ورواية السكوني : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من أوصى بثلثه ثمّ قتل خطأً فثلث ديته داخل في وصيته » [٤].
ومرسلة الفقيه : عن رجل أوصى بثلث ماله ثم قتل خطأ ، فقال : « ثلث ديته داخل في وصيته » [٥].
المسألة التاسعة : لو قتل أحدٌ مورّثه وقتله وارثهما فهو يرث عنهما. أمّا عن المقتول فلانتفاء المانع ، وأمّا عن القاتل فلكون قتْلِهِ حقاً.
المسألة العاشرة : لو قتل الصبي أو المجنون مورّثه عمداً ، فهل يلحق بالعمد أو الخطأ؟ صرّح في القواعد بالأوّل ، لصدق القاتل [٦]. وعن الفضل بن شاذان والعماني الثاني ، لأنّ عمدهما خطأ [٧]. وفيه : أنّه في حكم الخطأ وليس
[١] التهذيب ٩ : ٢٠٧ ، ٨٢٣ ، الوسائل ١٩ : ٢٨٦ أحكام الوصايا ب ١٤ ح ٣.
[٢] الكافي ٧ : ٦٣ ، ٢١ ، الفقيه ٤ : ١٦٨ ، ٥٨٨ ، الوسائل ١٩ : ٢٨٥ أحكام الوصايا ب ١٤ ح ١.
[٣] التهذيب ٩ : ٢٠٧ ، ٨٢٢ ، الوسائل ١٩ : ٢٨٥ أحكام الوصايا ب ١٤ ح ١.
[٤] الكافي ٧ : ١١ ، ٧ ، التهذيب ٩ : ١٩٣ ، ٧٧٤ ، التهذيب ٩ : ٢٠٧ ، ٨٢١ ، الوسائل ١٩ : ٢٨٥ أحكام الوصايا ب ١٤ ح ٢.
[٥] الفقيه ٤ : ١٦٩ ، ٥٨٩ ، الوسائل ١٩ : ٢٨٥ أحكام الوصايا ب ١٤ ح ٢.
[٦] القواعد ٢ : ١٦٣.
[٧] نقله عن الفضل في الفقيه ٤ : ٢٣٤ ، وحكاه عنهما في المختلف : ٧٤٢.