مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٦٢
أقلّ نصيباً على الأكثر نصيباً ؛ لمكان لفظة ثمّ في قوله : « ثمّ يورث الرجل » في صحيحة محمّد الثانية ، وموثّقة البقباق ، ورواية عبيد [١].
ويضعّف : بعدم دلالته على الوجوب ، لمكان الجملة الخبريّة. وعدم معلوميّة علّية الأضعفيّة للتقديم فيه. ودعوى الإجماع في أمثال المقام شطط من الكلام.
فالأقوى الاستحباب حذراً عن مخالفة هؤلاء الأجلّة ، وفاقاً للشيخ في الإيجاز والغنية والإصباح والحلبي والشرائع والتحرير والمختلف والإرشاد والدروس والكفاية [٢].
ولا ثمرة للمسألة بعد ما ذكر من اختصاص التوريث بأصل التركة.
المسألة التاسعة : هل يختصّ هذا الحكم بالغرقى والهدمى؟
أو يثبت في غيرهما من الأموات المشتبهين بغير ما ذكر من الأسباب الخارجية كالقتل والحرق ، سوى الأموات حتف أنفهم ، فإنّهم لا يتوارثون إجماعاً ، كما صرّح به جماعة [٣].
فذهب المفيد [٤] ، بل المعظم كما في المسالك وعن الروضة [٥] ، ونسبه في الكفاية إلى الأصحاب [٦] إلى الاختصاص.
[١] المتقدمة جميعاً في ص : ٤٥٧.
[٢] الإيجاز ( الرسائل العشر ) : ٢٧٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٨ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٧٦ ، الشرائع ٤ : ٥٠ ، التحرير ٢ : ١٧٥ ، المختلف : ٧٥٠ ، الدروس ٢ : ٣٥٣ ، الكفاية : ٣٠٨.
[٣] منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٣٤٣ ، والسبزواري في الكفاية : ٣٠٨ ، وصاحب الرياض ٢ : ٣٨٧.
[٤] المقنعة : ٦٩٩.
[٥] المسالك ٢ : ٣٤٣ ، الروضة ٨ : ٢١٣.
[٦] الكفاية : ٣٠٨.