مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٠٧ - شروط إرث المولى عن عتيقه الأول كون العتق تبرعا
تبرؤ أو غيرهما فلا ، إذ يكون الاستدلال حينئذ مصادرة المطلوب.
ويدلُّ على اشتراط الإعتاق وعدم حصوله بالانعتاق مضافاً إلى الأصل المتقدم ذكره صحيحة أبي بصير : فيمن نكل بمملوكه : « أنه حر ولا سبيل له عليه سائبة ، فيتولى إلى من أحب ، فإذا ضمن جريرته فهو يرثه » [١].
خلافاً في الأول للمحكي عن الشيخ ، فأثبت الولاء في منذور العتق أيضاً [٢] ، وله أيضاً في فصل الكفارات من المبسوط ، فأثبته للمعتَق في الكفارات [٣] ، مع أنه وافق المشهور في مواضع أُخر منه [٤].
ولعلّه لعموم « الولاء لمن أعتق » وخصوص صحيحة أبي بصير : عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار ، لمن يكون الولاء؟ قال : « للذي يعتق » [٥].
والعموم مخصوص بما مر. والخصوص معارض له ، مرجوح عنه بالشذوذ الموجب للاطّراح ، وبمخالفة الأصل ، وموافقة العامة كما يستفاد من الانتصار ، حيث نسب خلافها إلى الفقهاء الأربعة [٦] ، مع أنه لا يخلو عن جهات عموم أيضاً.
[١] الكافي ٧ : ١٧٢ ، ٩ ، التهذيب ٩ : ٣٩٥ ، ١٤١١ ، الوسائل ٢٦ : ٢٤٥ أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب ١ ح ٦.
[٢] لم نعثر عليه.
[٣] المبسوط ٦ : ٧١ ، ٢٠٩ ، ٢١٠.
[٤] المبسوط ٤ : ١٠٨ و ٦ : ٢١٧.
[٥] الفقيه ٣ : ٧٩ ، ٢٨٣ ، التهذيب ٨ : ٢٥٦ ، ٩٣١ ، الإستبصار ٤ : ٢٦ ، ٨٦ ، الوسائل ٢٣ : ٧٨ أبواب العتق ب ٤٣ ح ٥.
[٦] الانتصار : ١٦٨.