مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٦٣ - هل تحرم الزوجة عن شئ من ميراث الزوج في الجملة؟
السادس عشر : ما كتب الرضا عليهالسلام إلى محمد بن سنان : « علة المرأة أنّها لا ترث من العقار شيئاً إلاّ قيمة الطوب والنقض ، لأنّ العقار لا يمكن تغييره وقلبه » الحديث [١].
السابع عشر : رواية موسى بن بكر : قال : قلت لزرارة : إنّ بكيراً حدّثني عن أبي جعفر عليهالسلام : « أنّ النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من تربة دار ولا أرض ، إلاّ أن يقوّم البناء والجذوع والخشب فتعطى نصيبها من قيمة البناء ، وأما التربة فلا تعطى شيئاً من الأرض ولا تربة دار » قال زرارة : هذا مما لا شك فيه [٢].
الثامن عشر : ما رواه الصفار في بصائر الدرجات بإسناده عن عبد الملك : قال : دعا أبو جعفر بكتاب علي عليهالسلام ، فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطويّاً ، فإذا فيه : « أنّ النساء ليس لهنّ من عقار الرجل إذا توفي عنهنّ شيء » فقال أبو جعفر عليهالسلام : « هذا والله خط علي عليهالسلام بيده وإملاء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » [٣].
التاسع عشر : ما رواه الصدوق في الصحيح ، عن ابن أُذينة : في النساء إذا كان لهنّ ولد أُعطين من الرباع [٤].
العشرون : صحيحة البقباق وابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
[١] الفقيه ٤ : ٢٥١ ، ٨٠٨ ، التهذيب ٩ : ٣٠٠ ، ١٠٧٤ ، الاستبصار ٤ : ١٥٣ ، ٥٧٩ ، العلل : ٥٧٢ ، ٢ ، عيون أخبار الرضا عليهالسلام : ٩٦ ، الوسائل ٢٦ : ٢١٠ أبواب ميراث الأزواج ب ٦ ح ١٤.
[٢] التهذيب ٩ : ٣٠١ ، ١٠٧٧ ، الإستبصار ٤ : ١٥٣ ، ٥٨٠ ، الوسائل ٢٦ : ٢١١ أبواب ميراث الأزواج ب ٦ ح ١٥.
[٣] بصائر الدرجات : ١٦٥ ، ١٤ ، الوسائل ٢٦ : ٢١٢ أبواب ميراث الأزواج ب ٦ ح ١٧.
[٤] الفقيه ٤ : ٢٥٢ ، ٨١٣ ، الوسائل ٢٦ : ٢١٣ أبواب ميراث الأزواج ب ٧ ح ٢.