مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٤٢ - لو اجتمع أحدهما مع أحد الفريقين من الأعمام والأخوال خاصة
وكون العمّ والعمّة بمنزلة الأب وله الباقي بعد نصيب الام وأحد الزوجين.
ثمّ كلاًّ من الفريقين أي الخؤولة والعمومة يقتسمون نصيبهم على النحو الذي سبق.
المسألة الثالثة : لو اجتمع أحدهما مع أحد الفريقين من الأعمام والأخوال خاصّة فله نصيبه الأعلى بالإجماع ، والباقي لأحد الفريقين. وهو إن كان واحداً فلا إشكال ، وكذا إن كان متعدّداً مع اتّحاد الجهة كالأعمام من الأب خاصّة ، أو من الام كذلك ، أو الأخوال كذلك.
وأمّا مع اختلاف الجهة فإن كان أحد الفريقين من العمومة فقالوا : إنّ لمن يتقرّب منهم بالأُم سدس الأصل مع الوحدة ، وثلثه مع التعدّد ، والباقي للمتقرّب بالأب.
ولم أعثر فيه على مخالف ، نعم كلام الفاضل في القواعد يحتمل المخالفة [١] ، بأن يجعل للمتقرّب بالأُم سدس الباقي كما لا يخفى ، وظاهر المسالك أيضاً التردّد [٢] وقال في المسالك : ولم يذكروا هنا خلافاً.
وإن كان من الخؤولة فالمشهور بل الظاهر من كلام الأصحاب كما في المسالك : أنّه أيضاً كالعمومة [٣] ، فللمتقرّب بالأُم سدس الأصل مع الوحدة ، وثلثه مع التعدّد ، والباقي للمتقرّب بالأب.
ولكنّ الفاضل في القواعد والتحرير لم ينقل هذا القول ، واقتصر على القولين الآتيين [٤]. وقال في الدروس : إنّه قد يفهم من كلام الأصحاب أنّ
[١] القواعد ٢ : ١٧٦.
[٢] المسالك ٢ : ٣٣١.
[٣] المسالك ٢ : ٣٣١.
[٤] القواعد ٢ : ١٧٥ ، التحرير ٢ : ١٦٦.