مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٠ - اسلام الكافر على الميراث قبل القسمة وبعدها
زوجة وولد مسلمون قال : فقال : « إن أسلمت أُمّه قبل أن يُقسَّم ميراثه اعطيت السدس » قلت : فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب من المسلمين وله أُمّ نصرانيّة وله قرابة نصارى ممّن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين ، لمن يكون ميراثه؟ قال : « إن أسلمت امّه فإنّ جميع ميراثه لها ، وإن لم تسلم امّه وأسلم بعض قرابته ممّن له سهم في الكتاب فإنّ ميراثه له ، وإن لم يسلم من قرابته أحدٌ فإنّ ميراثه للإمام » [١].
وحسنة ابن مسكان : « من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فله ميراثه ، وإن أسلم بعد ما قسّم فلا ميراث له » [٢].
وفي حسنة ابن مسلم : « من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم الميراث فهو له ، ومن أسلم بعد ما قسّم فلا ميراث له » [٣].
وموثقة البقباق : « من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فهو له » [٤].
وموثقة ابن مسلم : في رجل يسلم على الميراث قال : « إن كان قسّم فلا حقّ له ، وإن كان لم يقسّم فله الميراث » [٥]. إلى غير ذلك.
وكذا لو كان الوارث واحداً سوى الإمام أو أحد الزوجين فالمال له ، ولا ينتقل إلى من أسلم بعد الموت. ولا أعرف فيه أيضاً خلافاً ، وفي
[١] الكافي ٧ : ١٤٤ ، ٢ ، الفقيه ٤ : ٢٤٤ ، ٧٨٧ ، التهذيب ٩ : ٣٦٩ ، ١٣١٦ ، الوسائل ٢٦ : ٢٠ أبواب موانع الإرث ب ٣ ح ١.
[٢] الكافي ٧ : ١٤٤ ، ٣ ، التهذيب ٩ : ٣٦٩ ، ١٣١٧ ، الوسائل ٢٦ : ٢١ أبواب موانع الإرث ب ٣ ح ٢.
[٣] الكافي ٧ : ١٤٤ ، ٤ ، التهذيب ٩ : ٣٦٩ ، ١٣١٨ ، الوسائل ٢٦ : ٢١ أبواب موانع الإرث ب ٣ ح ٣.
[٤] التهذيب ٩ : ٣٧٠ ، ١٣٢٠ ، الوسائل ٢٦ : ٢٢ أبواب موانع الإرث ب ٣ ح ٥.
[٥] الفقيه ٤ : ٢٣٧ ، ٧٥٨ ، التهذيب ٩ : ٣٣٦ ، ١٢١١ ، الوسائل ٢٦ : ٢١ أبواب موانع الإرث ب ٣ ح ٤.