مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٩٨ - حكم اجتماع الجد أو الجدة أو هما للأب مع كلالته
ومثلها روايتا الشحّام [١] ، والكناني [٢].
ورواية أبي الربيع : « في كتاب عليّ صلوات الله عليه : إنّ الإخوة من الام يرثون مع الجد الثلث » [٣].
وصحيحة الحلبي : في الإخوة من الام مع الجدّ ، قال : « للإخوة من الام مع الجدّ نصيبهم الثلث مع الجدّ » [٤].
وموثقة أبي بصير : « اعطي الأخوات من الام فريضتهنّ مع الجدّ » [٥].
وأمّا على كون السدس للكلالة مع الوحدة والباقي للقرابة جدّاً كانت أو جدّة أو هما : الإجماع ، وكون قرابة الأب بمنزلة الأب فيرث الجميع مع عدم الولد ، خرج السدس بالآية ، فيبقى الباقي.
ويدلّ على هذا التقسيم إن كانت القرابة جدّاً مضافاً إلى ما ذكر صحيحة ابن سنان المتقدّمة في المسألة الاولى [٦].
المسألة الخامسة : إذا اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما للأب مع كلالته كان الجدّ بمنزلة الأخ والجدّة بمنزلة الأُخت يقتسمون المال للذّكر مثل حظّ
[١] الكافي ٧ : ١١٢ ، ٦ ، التهذيب ٩ : ٣٠٨ ، ١١٠١ ، الإستبصار ٤ : ١٦٠ ، ٦٠٥ ، الوسائل ٢٦ : ١٧٤ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٨ ح ٧.
[٢] الكافي ٧ : ١١١ ، ٢ ، الفقيه ٤ : ٢٠٦ ، ٦٨٩ ، التهذيب ٩ : ٣٠٧ ، ١٠٩٧ ، الإستبصار ٤ : ١٥٩ ، ٦٠١ ، الوسائل ٢٦ : ١٧٢ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٨ ح ٢.
[٣] الفقيه ٤ : ٢٠٦ ، ٦٩٠ ، الوسائل ٢٦ : ١٧٥ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٨ ح ١٠.
[٤] الكافي ٧ : ١١٢ ، ٥ ، التهذيب ٩ : ٣٠٨ ، ١١٠٠ ، الإستبصار ٤ : ١٦٠ ، ٦٠٤ ، الوسائل ٢٦ : ١٧٣ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٨ ح ٣.
[٥] الكافي ٧ : ١١١ ، ٤ ، التهذيب ٩ : ٣٠٧ ، ١٠٩٩ ، الإستبصار ٤ : ١٥٩ ، ٦٠٣ ، الوسائل ٢٦ : ١٧٤ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٨ ح ٦.
[٦] في ص : ٢٨٧.