مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٩٤ - حكم اجتماع الجد أو الجدة أو هما من قبلها مع الكلالتين
دلّت على أنّ الأُخت للأب أو الأبوين التي لها الفريضة أحقّ بجميع المال ، خرج الثلث بالدليل فيبقى الباقي.
واحتجّ في الإيضاح [١] على المطلوب برواية محمد بن مسلم.
ويمكن أن يكون مراده منها الصحيحة الأُولى التي فيها قوله : « فهم الذين يزادون وينقصون » [٢].
وأن يكون مراده الأخيرة التي وردت في ميراث ابن الأُخت للأُم وابن الاخت للأب ، حيث جعل لابن الأُخت للأب الذي هو بمنزلة الأُخت النصف والردّ ، مع ابن الأُخت للأُم الذي هو المتقرّب بالأُم كالجدّ.
وفي تماميتها نظر واضح.
واحتجّ المخالف بتساويهما في درجة اولي الأرحام التي هي سبب في الردّ ، وعدم أولويّة أحدهما ، فيتساويان في مطلق الردّ ، لكن على نسبة النصيبين.
وفيه : منع عدم الأولويّة ، ولو سلّم فإيجابه للردّ عليهما ممنوع ، كما مرّ نظيره [٣].
وأمّا الاستشكال في الأُخت للأب خاصّة دون الأُخت للأبوين ، فيمكن أن يكون لأجل تقرّب الأخيرة بسببين فيكون أكثر تقرّباً وأشدّ سبباً من الجدّ أو الجدّة للُام ، فتحصل لها أولويّة بخلاف الاولى.
وفيه ما فيه.
المسألة الثالثة : إذا اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما من قبلها مع الكلالتين ،
[١] الإيضاح ٤ : ٢٢١.
[٢] راجع ص : ٢٧٦ و ٢٧٧.
[٣] راجع ص : ٢٥٣.