مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٤٥ - هل يرث الجد والجدة مع أولاد الأولاد وإن نزلوا؟
سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن بنات بنت وجدّ ، فقال : « للجد السدس ، والباقي لبنات البنت » [١].
والجواب أمّا عن حديث التساوي : فبأنّ الثابت أنّ الأقرب يمنع الأبعد ، أمّا اشتراك المتساويين في الإرث فغير ثابت ، مع أنّه لو صح إنما يتبع لولا دليل على خلافه.
وأما عن الصحيحة فمع شذوذها المخرج لها عن الحجية ـ : بعدم صراحتها في المطلوب أوّلاً ، لإمكان أن يكون المراد بالجد جد بنات البنت أي أب البنت ، لا جد البنت ، فيكون الميّت هي البنت ، ويكون السؤال عن أب وبنات.
وبأخصّيتها عن مدّعاه ثانياً.
وبمعارضتها للروايات المتقدمة الراجحة عليها باعتضادها بالشهرة العظيمة بل الإجماعين ثالثاً.
وبدعوى ابن فضّال الإجماع على ترك العمل بها رابعاً [٢].
وبإمكان الحمل على الاستحباب حتى يكون هو الطعمة المستحبة خامساً.
وبالحمل على التقية كما احتمله العلاّمة المجلسي [٣] والحرّ العاملي [٤] سادساً.
والإيراد على الأول بعدم إمكان إرادة جد بنات البنت ، لقوله
[١] التهذيب ٩ : ٣١٤ ، ١١٢٨ ، الإستبصار ٤ : ١٦٤ ، ٦٢٢ ، الوسائل ٢٦ : ١٤١ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٢٠ ح ١٥.
[٢] حكاه عنه في التهذيب ٩ : ٣١٥.
[٣] المجلسي الأول في روضة المتقين ١١ : ٢٤٨.
[٤] الوسائل ٢٦ : ١٤١ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٢٠ ذيل الحديث ١٥.