مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٤ - ميراث الكافر للمسلم وإن بعد دون الكافر وإن قرب
جريرة دون الكافر وإن قرب كالولد. وادّعى عليه الإجماع في المفاتيح [١] ، ونفى عنه الخلاف في السرائر والمسالك [٢] وغيرهما [٣].
وتدلّ عليه رواية الحسن بن صالح المتقدّمة [٤].
ورواية مالك بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن أُخت مسلم ، وللنصراني أولاد وزوجة نصارى قال ، فقال : « أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك ، ويعطى ابن اخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار ، فإن كان له ولد صغار فإنّ على الوارثين أن ينفقا على الصغار ممّا ورثا من أبيهم حتّى يدركوا » قيل له : كيف ينفقان؟ قال ، فقال : « يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ، ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة ، فإذا أدركوا قطعا النفقة عنهم » قيل له : فإن أسلم الأولاد وهم صغار؟ قال ، فقال : « يدفع ما ترك أبوهم إلى الإمام حتّى يدركوا ، فإن بقوا على الإسلام دفع الإمام ميراثهم إليهم ، وإن لم يبقوا على الإسلام دفع الإمام ميراثه إلى ابن أخيه وابن أُخته المسلمَين ، يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك ، ويدفع إلى ابن أُخته ثلث ما ترك » [٥].
وحكم في الدروس بكون الرواية صحيحة [٦].
ومرفوعة ابن رباط ، قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : « لو أنّ رجلاً ذمّيا
[١] المفاتيح ٣ : ٣١٢.
[٢] السرائر ٣ : ٢٦٦ ، المسالك ٢ : ٣١١.
[٣] الرياض ٢ : ٣٣٥.
[٤] في ص : ١٧.
[٥] الكافي ٧ : ١٤٣ ، ١ ، الفقيه ٤ : ٢٤٥ ، ٧٨٨ ، التهذيب ٩ : ٣٦٨ ، ١٣١٥ ، الوسائل ٢٦ : ١٨ أبواب موانع الإرث ب ٢ ح ١.
[٦] الدروس ٢ : ٣٤٥.