مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٦٤ - لو اجتمع الأبوان فللام الثلث مع عدم الإخوة الحاجبة والباقي للأب ولها السدس مع الإخوة وللأب الباقي
فيهما.
ويدلّ على حكم الأُم في الصورتين صريح الكتاب [١] ، وعليه وعلى حكم الأب فيهما المستفيضة من الروايات ، أمّا الدالّة على حكمهما في الصورة الاولى ، فصحيحة زرارة : في رجل مات وترك أبويه ، قال : « للأب سهمان ، وللأُمّ سهم » [٢].
والأُخرى : في رجل ترك أبويه ، قال : هي من ثلاثة أسهم ، للأُمّ سهم ، وللأب سهمان » [٣].
ورواية أبان بن تغلب : في رجل مات وترك أبويه ، قال : « للُامّ الثلث ، وما بقي فللأب » [٤].
ورواية أبي بصير : في رجل ترك أبويه ، قال : « هي من ثلاثة أسهم ، للأُمّ سهم ، وللأب سهمان » [٥] إلى غير ذلك.
وهذه الروايات وإن كانت مطلقة ، إلاّ أنّها قيّدت بصورة عدم الإخوة بالثلاثة [٦].
وعلى حكم الأُمّ في الثانية روايات حجب الإخوة المتقدمة [٧].
[١] انظر النساء : ١١.
[٢] الكافي ٧ : ٩١ ، ١ ، التهذيب ٩ : ٢٧٠ ، ٩٨٠ ، الوسائل ٢٦ : ١١٥ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٩ ح ١.
[٣] الكافي ٧ : ٩١ ، ٣ ، التهذيب ٩ : ٢٦٩ ، ٩٧٩ ، الوسائل ٢٦ : ١١٥ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٩ ح ٢.
[٤] التهذيب ٩ : ٢٧٣ ، ٩٨٩ ، الوسائل ٢٦ : ١١٦ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٩ ح ٤.
[٥] الكافي ٧ : ٩١ ، ٣ ، التهذيب ٩ : ٢٦٩ ، ٩٧٩ ، الوسائل ٢٦ : ١١٥ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٩ ح ٢.
[٦] أي : بالإجماع والكتاب والسنّة.
[٧] في ص ١٢١ و ١٢٢.