مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٦٠ - الوالدان لا يمنعهما أحد وان دنت فريضتهم
ولإخوتها من أُمّها السدس » [١].
والأُخرى : امرأة تركت زوجها ، وأُمّها ، وإخوتها لُامّها ، وإخوتها لأبيها وأُمّها فقال : « لزوجها النصف ، ولأُمّها السدس ، وللإخوة من الامّ الثلث ، وسقط الإخوة من الامّ والأب » [٢].
وموثقة فضيل بن يسار : في رجل مات وترك امّه وزوجته وأُخته وجدّه قال : « للُامّ الثلث ، وللمرأة الربع ، وما بقي بين الجدّ والأُخت ، للجدّ سهمان ، وللأُخت سهم » [٣].
ورواية أبي بصير : عن رجل مات وترك امّه وزوجته وأُختين له وجدّه ، فقال : « للُامّ السدس ، وللمرأة الربع ، وما بقي نصفه للجدّ ، ونصفه للأُختين » [٤].
فهي لموافقتها لمذهب العامّة [٥] ومخالفتها لإجماع الطائفة المحقّة مردودة مطروحة ؛ على أنّ بعضها يناقض بعضاً ، حيث حكم في الأُولى بتوريث الإخوة من الأبوين ، وفي الثانية بسقوطهم. وحكم في الثالثة بأنّ للأُمّ الثلث ، وفي الرابعة بأنّ لها السدس ، وهذا يوجب وهنها. ويجوز أن يكون إلزاماً للعامّة بما ألزموا به أنفسهم.
المسألة الثانية : لا يمنعهما أحد وإن دنت فريضتهم بالإجماع ،
[١] التهذيب ٩ : ٣٢٠ ، ١١٤٩ ، الإستبصار ٤ : ١٤٦ ، ٥٥٠ ، الوسائل ٢٦ : ١٥٠ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ١ ح ١٢.
[٢] التهذيب ٩ : ٣٢١ ، ١١٥٢ ، الإستبصار ٤ : ١٤٦ ، ٥٤٩ ، الوسائل ٢٦ : ١٥٠ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ١ ح ١٣.
[٣] التهذيب ٩ : ٣١٥ ، ١١٣٣ ، الإستبصار ٤ : ١٦١ ، ٦١١ ، الوسائل ٢٦ : ١٤٩ أبواب ميراث الأخوة والأجداد ب ١ ح ١٠.
[٤] التهذيب ٩ : ٣١٥ ، ١١٣٤ ، الإستبصار ٤ : ١٦١ ، ٦١٢ ، الوسائل ٢٦ : ١٤٩ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ١ ح ١١.
[٥] انظر المغني والشرح الكبير ٧ : ٧٨.