مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٣٦ - أقسام السهام المنصوصة وأهلها
غيره ، قال تعالى ( فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْنَ ) [١].
والزوجة لا مع الولد للزوج كذلك ، قال تعالى ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ) [٢].
والثمن لواحد : الزوجة معه ، قال سبحانه ( فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ ) [٣].
ولا فرق في الزوجة في المقامين بين الواحدة والمتعددة ، فالمتعددة مطلقاً يرثن الربع أو الثمن ، وتقسيمه بينهن على عددهن سواء.
والثلثان لاثنين : البنتين فصاعداً إذا انفردن من الإخوة. وهذا إما بناءً على ما ذهب إليه الأكثر [٤] ، من استفادة حكم البنتين من الآية على ما يأتي ، أو على عدم تخصيص السهام بالمنصوصة في الكتاب ، وإلاّ فالصواب جعل الثلثين سهم ثلاث بنات فصاعداً.
والأُختين فصاعداً لأب وأُم ، أو لأب مع عدمهما ، قال سبحانه ( فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمّا تَرَكَ ) [٥].
وهذا أيضاً بناءً على أنّ المراد في الآية اثنتان فأكثر ، أو عدم تخصيص السهام بالمنصوصة في الكتاب ، وإلاّ فالصواب التخصيص بالأُختين.
والثلث لاثنين : الامّ مع عدم الحاجب والولد وإن نزل ، قال تعالى شأنه ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ
[١] النساء : ١٢.
[٢] النساء : ١٢.
[٣] النساء : ١٢.
[٤] كما في الشرائع ٤ : ٢٠ ، والقواعد ٢ : ١٦٨ ، والدروس ٢ : ٣٣٨ ، والمسالك ٢ : ٣١٩.
[٥] النساء : ١٧.