مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٢٥ - أن لا يكونوا كفرة ولا أرقاء
ومنها حجب الإخوة ، لصدقه عليه لغة ، وإطلاقه عليه شرعاً ، فالتقييد يحتاج إلى الدليل. ودعوى شيوعه في غيره ممنوعة ، ولو سلّم فيجري مثله في الإخوة الحاجبة ، بل فيها أولى ، لأنّها مطلقة وليست بعامّة.
ويؤيّده في الرقّ ما في بعض الأخبار من أنّ الحجب لحصول التوفير على الأب ، لأجل إنفاقه عليهم [١] ، والرقيق لا تجب نفقته عليه.
ثمّ المشهور اشتراط عدم كونهم قتلة ، والشيخ في النهاية والديلمي لم يتعرضا له ، والصدوقان والعماني قالوا بعدم اشتراطه [٢] ، وهو الظاهر من الشيخ في النهاية [٣] ، ومن الديلمي [٤] ، وهو الظاهر من المسالك [٥] ، واستقربه في الكفاية [٦] ، ونفى عنه البأس في المختلف [٧] ، وتردد في الشرائع والمفاتيح [٨] ، وإن قال في الأوّل بظهور الأوّل ثانياً.
والحق عدم الاشتراط ، لإطلاق الإخوة في الآية [٩] ، والرواية [١٠] ، وعدم المعارض.
قيل : لا عموم في الإخوة في الآية والرواية ، لكونه جمع منكّر في
[١] الوسائل ٢٦ : ١١٦ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٠.
[٢] حكاه عنهم في المسالك ٢ : ٣١٨ ، وحكاه عن ابن أبي عقيل في المختلف : ٧٤٣.
[٣] النهاية : ٦٢٩.
[٤] المراسم ( الجوامع الفقهية ) : ٦٥٤.
[٥] المسالك ٢ : ٣١٨.
[٦] كفاية الأحكام : ٢٩٣.
[٧] المختلف : ٧٤٣.
[٨] الشرائع ٤ : ١٩ ، المفاتيح ٣ : ٣٢٧.
[٩] انظر ص : ١٢١.
[١٠] انظر ص : ١٢١ و ١٢٢.