مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٣٢ - الاستظهار
______________________________________________________
اليمنى ، فإن كان مثل رأس الذباب خرج على الكرسف » [١].
الثاني : إنه متى حصل النقاء وجب عليها الغسل ، وهو إجماعي منصوص. ولو اعتادت النقاء في أثناء العادة ثم رؤية الدم بعده فالظاهر عدم وجوب الغسل معه ، لاطراد العادة ، واستلزام وجوبه الحرج والضرر بتكرر الغسل مع تكرر النقاء. ويحتمل الوجوب للعموم واحتمال عدم العود.
الثالث : إنّ المبتدئة يجب عليها الصبر مع استمرار الدم الى النقاء ، أو مضي عشرة أيام ، وهو إجماع. وأوجب عليها الشهيد في الذكرى مع رجوعها إلى عادة نسائها الاستظهار بيوم [٢] ، لقوله عليهالسلام في رواية محمد بن مسلم وزرارة : « يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم » [٣] وفي السند ضعف [٤].
الرابع : أجمع علماؤنا على ثبوت [٥] الاستظهار لذات العادة مع استمرار الدم إذا كانت عادتها دون العشرة ، قاله في المعتبر [٦].
والمراد بالاستظهار طلب ظهور الحال في كون الدم حيضا أو طهرا بترك العبادة بعد العادة يوما أو أكثر ، ثم الغسل بعدها. وقد وقع الخلاف هنا في موضعين :
[١] الكافي ( ٣ : ٨٠ ـ ٣ ) ، التهذيب ( ١ : ١٦١ ـ ٤٦١ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٦٢ ) أبواب الحيض ب (١٧) ح (٣).
[٢] الذكرى : (٢٩).
[٣] التهذيب ( ١ : ٤٠١ ـ ١٢٥٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٣٨ ـ ٤٧٢ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٤٦ ) أبواب الحيض ب (٨) ح (١).
[٤] لأن الشيخ رواها عن علي بن الحسن بن فضال وهو فطحي وطريق الشيخ اليه ضعيف بعلي بن محمد بن الزبير ( راجع معجم رجال الحديث ١١ : ٣٣٧ ).
[٥] في « ح » : على أنّ ثبوت.
[٦] المعتبر ( ١ : ٢١٥ ).