مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٨٦ - قراءة ما زاد على سبع آيات
______________________________________________________
سألته أتقرأ النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوط [١] ، القرآن؟ فقال : « يقرؤن ما شاؤا » [٢].
وفي الموثق عن ابن بكير : قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ القرآن؟ قال : « نعم يأكل ويشرب ويقرأ ويذكر الله عز وجل ما شاء » [٣].
وأما ما ذكره المصنف من كراهة قراءة ما زاد على السبع ، وتأكّد الكراهة فيما زاد على السبعين ، فلم أقف فيه على دليل يعتد به ، وعزاه في المعتبر إلى الشيخ في المبسوط ، واستدل عليه برواية سماعة : قال : سألته عن الجنب ( هل ) [٤] يقرأ القرآن؟ قال : « ما بينه وبين سبع آيات » [٥] قال : وفي رواية زرعة ، عن سماعة : سبعين آية [٦] ، ثم قال : وزرعة وسماعة واقفيان ، مع إرسال الرواية ، وروايتهما هذه منافية لعموم الرواية المشهورة الدالة على إطلاق الإذن في قراءة ما شاء عدا السجدة [٧] ، وإنما اخترنا ما ذهب إليه الشيخ تفصيا من ارتكاب المختلف فيه [٨].
[١] في « م » : بتغوط.
[٢] التهذيب ( ١ : ١٢٨ ـ ٣٤٨ ) ، الإستبصار ( ١ : ١١٤ ـ ٣٨١ ) ، الوسائل ( ١ : ٤٩٤ ) أبواب الجنابة ب (١٩) ح (٦) ، بتفاوت يسير.
[٣] الكافي ( ٣ : ٥٠ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ١ : ١٢٨ ـ ٣٤٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ١١٤ ـ ٣٧٩ ) ، الوسائل ( ١ : ٤٩٣ ) أبواب الجنابة ب (١٩) ح (٢).
[٤] من « ق » والمصدر.
[٥] التهذيب ( ١ : ١٢٨ ـ ٣٥٠ ) ، الإستبصار ( ١ : ١١٤ ـ ٣٨٣ ) ، الوسائل ( ١ : ٤٩٤ ) أبواب الجنابة ب (١٩) ح (٩) ، بتفاوت يسير.
[٦] التهذيب ( ١ : ١٢٨ ـ ٣٥١ ) ، الإستبصار ( ١ : ١١٥ ـ ٣٨٣ ) ، الوسائل ( ١ : ٤٩٤ ) أبواب الجنابة ب (١٩) ح (١٠).
[٧] الوسائل ( ١ : ٤٩٣ ) أبواب الجنابة ب (١٩).
[٨] المعتبر ( ١ : ١٩٠ ).