مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٨٤ - ما ينزح لموت الطير
وبنزح سبع لموت الطير.
______________________________________________________
وفيه نظر : إذ لا يلزم من عدم تقدير الإضافة هنا تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وإنما يلزم لو لم يكن له معنى بدون التقدير ، والحال أنّ له معنى كسائر صيغ الجموع ، ولو سلم وجوب التقدير لم يتعين العشرة. وقوله : إن أقل ما يصلح إضافته لهذا الجمع عشرة ممنوع ، وإنما أقله ثلاثة فيحمل عليها ، لأصالة البراءة من الزائد.
قال في المختلف : ويمكن أن يحتج [ الشيخ ] [١] من وجه آخر وهو أن يقال : هذا جمع كثرة وأقله ما زاد على العشرة بواحد فيحمل عليه عملا بالبراءة الأصلية [٢].
وفيه : إن هذا الدليل لا ينطبق على المدعى ، إذ مقتضاه وجوب أحد عشر والمدعى وجوب عشر ، مع أن في ثبوت ما ذكره من الفرق بين جمع القلة والكثرة على وجه الحقيقة نظرا.
قوله : وبنزح سبع لموت الطير.
فسر بالحمامة والنعامة وما بينهما ، والقول بوجوب السبع في موت الطير للثلاثة [٣] وأتباعهم [٤] ، واستدلوا عليه برواية علي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر ، قال : « سبع دلاء » [٥] ومثلها رواية سماعة ، عن
[١] أثبتناه من المصدر.
[٢] المختلف : (٦).
[٣] السيد كما نقله عنه في المنتهى ( ١ : ١٥ ) ، والمفيد في المقنعة : (٩) ، والشيخ في النهاية : (٧) ، والمبسوط ( ١ : ١١ ).
[٤] منهم ابن البراج في المهذب ( ١ : ٢٢ ) ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : (١٣٠) ، وسلار في المراسم : (٣٦).
[٥] التهذيب ( ١ : ٢٣٥ ـ ٦٨٠ ) ، الاستبصار ( ١ : ٣٦ ـ ٩٧ ) ، المعتبر ( ١ : ٧٠ ) ، الوسائل ( ١ : ١٣٤ ) أبواب الماء المطلق ب (١٧) ح (٣).